اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 27
و إن أرضعن على التعاقب تعلّق بالأولى مهر الكبيرة، أو نصفه و نصف مهر [1] الصغيرة، و على كلّ من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول، و إلّا فلا رجوع، لبقاء النكاح بحاله، فإنّ نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع فلا جمع.
[السادس]
(و): لو أرضعت أمّ الكبيرة أو جدّتها أو أختها- على إشكال فيهما- الصغيرة و لم يدخل انفسخ النكاح، لأنّ المرضعة إن كانت الأمّ فالكبيرة أخت، و إن كانت الأخت فخالة، و إن كانت الجدّة فالصغيرة خالة.
[السابع]
(ز): لو تزوّج كلّ من الاثنين زوجة صاحبه ثمّ أرضعت إحداهما الأخرى، حرمت الكبيرة عليهما مؤبّدا، و الصغيرة على من دخل بالكبيرة. و كذا لو تزوّجتا بواحد ثمّ بآخر.
[الثامن]
(ح): لو أرضعت جدّة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح، لأنّ المرتضع إن كان هو الزوج فهو إمّا عمّ زوجته أو خال، و إن كان الزوجة فهي إمّا عمّة أو خالة لزوجها.
[التاسع]
(ط): لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشرت الحرمة إلى أقاربه.
[العاشر]
(ي): لا تحرم أمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع، و لا أختها منه، و لا عمّتها منه، و لا خالتها، و لا بنات أختها، و لا بنات أخيها و إن حرمن بالنسب، لعدم اتّحاد الفحل.
و لو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن.
[الحادي عشر]
(يا): حرمة الرضاع تنشر إلى المحرّمات بالمصاهرة، فليس للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع، و لا حلائل أبنائه منه، و لا أمّهات نسائه، و لا بناتهنّ منه.
[الثاني عشر]
(يب): لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجيّة أو للخوف عليها من التلف، و لم تقصد الإفساد و قلنا بالتضمين، ففيه هنا إشكال ينشأ من كون الرضاع سببا فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان، كحفر البئر في ملكه.
[الثالث عشر]
(يج): لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة و هي نائمة رجع