responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 27

و إن أرضعن على التعاقب تعلّق بالأولى مهر الكبيرة، أو نصفه و نصف مهر [1] الصغيرة، و على كلّ من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول، و إلّا فلا رجوع، لبقاء النكاح بحاله، فإنّ نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع فلا جمع.

[السادس]

(و): لو أرضعت أمّ الكبيرة أو جدّتها أو أختها- على إشكال فيهما- الصغيرة و لم يدخل انفسخ النكاح، لأنّ المرضعة إن كانت الأمّ فالكبيرة أخت، و إن كانت الأخت فخالة، و إن كانت الجدّة فالصغيرة خالة.

[السابع]

(ز): لو تزوّج كلّ من الاثنين زوجة صاحبه ثمّ أرضعت إحداهما الأخرى، حرمت الكبيرة عليهما مؤبّدا، و الصغيرة على من دخل بالكبيرة. و كذا لو تزوّجتا بواحد ثمّ بآخر.

[الثامن]

(ح): لو أرضعت جدّة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح، لأنّ المرتضع إن كان هو الزوج فهو إمّا عمّ زوجته أو خال، و إن كان الزوجة فهي إمّا عمّة أو خالة لزوجها.

[التاسع]

(ط): لو أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشرت الحرمة إلى أقاربه.

[العاشر]

(ي): لا تحرم أمّ المرضعة من الرضاع على المرتضع، و لا أختها منه، و لا عمّتها منه، و لا خالتها، و لا بنات أختها، و لا بنات أخيها و إن حرمن بالنسب، لعدم اتّحاد الفحل.

و لو أرضعت ذات الابن ذات الأخت لم تحرم الأخت على الابن.

[الحادي عشر]

(يا): حرمة الرضاع تنشر إلى المحرّمات بالمصاهرة، فليس للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع، و لا حلائل أبنائه منه، و لا أمّهات نسائه، و لا بناتهنّ منه.

[الثاني عشر]

(يب): لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجيّة أو للخوف عليها من التلف، و لم تقصد الإفساد و قلنا بالتضمين، ففيه هنا إشكال ينشأ من كون الرضاع سببا فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان، كحفر البئر في ملكه.

[الثالث عشر]

(يج): لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة و هي نائمة رجع


[1] في غير (ب) نصف الصغيرة.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست