responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 279

و لو حلف لا يتكلّم ففي الحنث بقراءة القرآن أو بترديد الشعر مع نفسه إشكال.

و لو حلف أن يصلّي لم يبرّ إلّا بصلاة تامّة و لو ركعة.

و لو حلف أن لا يصلّي فالأقرب الحنث بالكاملة، دون التحريم [1] إذا أفسدها.

و لو حلف أن لا يكلّمه فكلّم غيره بقصد إسماعه لم يحنث.

و لو ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث.

و لو كلّمه حال نومه أو إغمائه أو غيبته أو موته لم يحنث، و يحنث حال جنونه.

و لو سلّم عليه حنث.

و لو صلّى به إماما لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم.

المطلب السابع في الخصومات

لو حلف أن لا يأوي مع زوجته في دار فأوى معها في غيرها: فإن قصد الجفاء حنث، و إلّا فلا.

و كذا لو حلف أن لا يدخل عليها بيتا.

و لو حلف ليضربنّ عبده مائة سوط قيل: يجزئ [2] ضربة واحدة بضغث فيه العدد، و الأقرب المنع.

نعم، لو اقتضت المصلحة ذلك فعل كالمريض، و يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده، و يكفي ظنّ الوصول. و يجزئ ما يسمّى به ضاربا، و يشترط إيلامه.

أمّا لو حلف ليضربنّه بمائة سوط فالأقرب إجزاء الضغث، و لا يبرّ بالسوط الواحد مائة مرّة، هذا في الحدّ و التعزير. أمّا في المصالح الدنيويّة فالأولى العفو، و لا كفّارة.

و لو حلف على الضرب حنث باللطم و اللكم و الضرب بغير العصا، لا بالعضّ و الخنق و جزّ الشعر المؤلم.


[1] في المطبوع: «بالتحريمة».

[2] في (ب): «يجزئه».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست