اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 279
و لو حلف لا يتكلّم ففي الحنث بقراءة القرآن أو بترديد الشعر مع نفسه إشكال.
و لو حلف أن يصلّي لم يبرّ إلّا بصلاة تامّة و لو ركعة.
و لو حلف أن لا يصلّي فالأقرب الحنث بالكاملة، دون التحريم [1] إذا أفسدها.
و لو حلف أن لا يكلّمه فكلّم غيره بقصد إسماعه لم يحنث.
و لو ناداه بحيث يسمع فلم يسمع لتشاغله أو غفلته حنث.
و لو كلّمه حال نومه أو إغمائه أو غيبته أو موته لم يحنث، و يحنث حال جنونه.
و لو سلّم عليه حنث.
و لو صلّى به إماما لم يحنث إذا لم يقصده بالتسليم.
المطلب السابع في الخصومات
لو حلف أن لا يأوي مع زوجته في دار فأوى معها في غيرها: فإن قصد الجفاء حنث، و إلّا فلا.
و كذا لو حلف أن لا يدخل عليها بيتا.
و لو حلف ليضربنّ عبده مائة سوط قيل: يجزئ [2] ضربة واحدة بضغث فيه العدد، و الأقرب المنع.
نعم، لو اقتضت المصلحة ذلك فعل كالمريض، و يشترط وصول كلّ شمراخ إلى جسده، و يكفي ظنّ الوصول. و يجزئ ما يسمّى به ضاربا، و يشترط إيلامه.
أمّا لو حلف ليضربنّه بمائة سوط فالأقرب إجزاء الضغث، و لا يبرّ بالسوط الواحد مائة مرّة، هذا في الحدّ و التعزير. أمّا في المصالح الدنيويّة فالأولى العفو، و لا كفّارة.
و لو حلف على الضرب حنث باللطم و اللكم و الضرب بغير العصا، لا بالعضّ و الخنق و جزّ الشعر المؤلم.