responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 278

و لو قال: لا دخلت هذه الدار فانهدمت و صارت براحا احتمل الحنث بدخولها، و عدمه، للتردّد بين الرجوع إلى الإشارة أو الوصف.

و لو حلف لا يدخل على زيد بيتا فدخل على جماعة هو فيهم عالما و لم يستثنه حنث، و كذا إن استثناه بأن نوى الدخول على غيره خاصّة على رأي. أمّا لو قال: لا كلّمته فسلّم على جماعة هو فيهم و عزله بالنيّة أو النطق لم يحنث، و لو لم يستثنه مع العلم حنث.

و لو حلف ليعطينّ من يبشّره فهو لأوّل مخبر بالسّار [1]، سواء تعدّد أو اتّحد.

و لو قال: من يخبرني استحقّ الثاني، و من بعده مع الأوّل.

و لو قال: أوّل من يدخل داري [2] فدخل واحد استحقّ و إن لم يدخل غيره.

و لو قال: آخر من يدخل داري كان لآخر داخل قبل موته، لأنّ إطلاق الصفة يقتضي وجوده حال الحياة.

و لو حلف لا يلبس حليّا حنث بالخاتم و اللؤلؤ.

و التسرّي و هو: وطء الأمة، و في جعل التخدير شرطا نظر.

و لو حلف أن يدخل لم يبرّ إلّا بدخوله كلّه.

و لو حلف أن لا يدخل لم يحنث بدخول بعضه: كرأسه و يده.

و لو حلف لا يلبس ثوبا فاشترى به أو بثمنه ثوبا فلبسه لم يحنث.

المطلب السادس الكلام [3]

لو قال: و اللّه لا كلّمتك فتنحّ عنّي حنث بقوله: «تنحّ عنّي» دون الأوّل.

و لو قال: أبدا لم يحنث به، أو: الدهر، أو: ما عشت، أو: كلاما حسنا أو قبيحا.

و لو علّل مثل: لأنّك حاسد أو مفسد فإشكال، و يحنث لو شتمه.

و لو كاتبه لم يحنث، و كذا لو راسله، أو أشار إليه [4] إشارة مفهمة.

و لو حلف على المهاجرة ففي الحنث بالمكاتبة إشكال.


[1] في (ص): «بالبشارة».

[2] «داري» ليست في المطبوع.

[3] في بعض النسخ: «في الكلام».

[4] «إليه» ليست في (ش 132).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست