responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 276

و لو قال: لا أستخدمه فخدمه بغير أمره لم يحنث. و لو حلف لا يبيع أو لا يشتري أو لا يتزوّج فتوكّل في هذه العقود فالأقرب الحنث.

و لو حلف لا كلّمت عبدا اشتراه زيد فاشترى وكيل زيد لم يحنث بكلامه.

و كذا في امرأة تزوّجها زيد فقبل وكيل زيد. و يحنث لو قال: زوجة زيد أو عبده.

و لو حلف لا يبيعه بعشرة فباعه بأقلّ ففي الحنث إشكال. و لا يحنث بالأكثر قطعا، و بالعكس في الشراء.

و لو حلف على الهبة انطلق إلى كلّ عطيّة متبرّع بها، كالهديّة و النحلة و العمرى- على إشكال- و الوقف و الصدقة.

و لو قال: لا أتصدّق لم يحنث بالهبة.

و لو حلف على المال انطلق على العين و الدين، و الحالّ و المؤجّل و إن كان المديون معسرا و العبد الآبق و المدبّر، فلو حلف ليتصدّقنّ بما له لم يبرّ إلّا بالجميع دون المكاتب و أمّ الولد، و في المنفعة كإجارة الدار نظر.

المطلب الخامس في الإضافات و الصفات

لو حلف لا يدخل دار زيد انصرف إلى المملوكة و لو بالوقف و إن لم تكن مسكنه، لا المسكونة بأجرة و غيرها.

و لو حلف على مسكنه دخل المستعار و المستأجر، و في المغصوب إشكال.

و لا يدخل الملك مع عدم السكنى.

و اليمين تابعة للإضافة مع عدم الإشارة. فلو حلف لا يدخل دار زيد فباعها، أو لا يدخل مسكنه فخرج عنه، أو لا يكلّم زوجته فطلّقها، أو لا يستخدم عبده فباعه انحلّت اليمين.

و لو قيّد بالإشارة كقوله: لا دخلت هذه الدار لم تنحلّ اليمين. و لو جمع- كقوله: لا دخلت دار زيد هذه، أو لا استخدمت هذا عبد زيد- فالأقرب بقاء اليمين مع عدم الإضافة.

و لو قال: لا آكل لحم هذه البقرة و أشار إلى سخلة، أو لا كلّمت هذا الرجل

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست