responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 275

لم يحنث.

و لو حلف ليخرجنّ من هذه الدار اقتضى الخروج بنفسه خاصّة. و إن أراد النقلة و تنحلّ اليمين به فله العود.

المطلب الرابع في العقود

و الإطلاق ينصرف إلى الصحيح منها. فلو حلف ليبيعنّ أو لا يبيع انصرف إلى الصحيح دون الفاسد، إلّا في المحرّم بيعه كالميتة و الخمر و الخنزير، فإنّ اليمين على عدم البيع لا تنطلق [1] إلى الصحيح بل إلى الصورة. نعم، الأقرب اشتراط ما يشترط في الصحيح.

و يحنث بالبيع مع الخيار، و المختلف فيه كوقت النداء، و إنّما يحنث بالإيجاب و القبول، لا بأحدهما. فلو أوجب و لم يقبل المشتري لم يحنث.

و لو حلف ليبيعنّ لم يبرّ به و ليس يمينا على فعل الغير. و يحنث بالإيجاب فيما لا يفتقر إلى القبول كالوصيّة، لأنّ قبولها قد يقع بعد الموت. قيل: و الهبة [2].

و لو حلف ليتزوّجنّ على امرأته برّ بالإيجاب و القبول من غير دخول، لأنّ الغيظ يحصل به، بل بالخطبة. و لو قصد الغيظ لم يبرّ بما لم يحصل به: كالتزويج بالعجوز.

و لو حلف لا يأكل ما اشتراه زيد لم يحنث بأكل ما ملكه بهبة معوّضة، أو رجع إليه بعيب، أو إقالة، أو قسمة، أو صلح بعوض، أو شفعة. و يحنث بالسلم.

و لو حلف أن لا يشتري [3] أو لا يتزوّج فوكّل و عقد الوكيل، أو قال: لا بنيت بناء فبناه الصانع بأمره أو استئجاره [4]، أو: لا ضربت- و هو سلطان- فأمر به ففي الحنث إشكال: ينشأ من معارضة العرف و الوضع، و لعلّ الأقرب متابعة العرف.


[1] في نسخة من المطبوع: «لا تنصرف».

[2] قاله الشيخ في الخلاف: كتاب الأيمان مسألة 103 ج 6 ص 186.

[3] في (ص): «أن لا يتسرّى».

[4] في المطبوع: «أو باستئجاره»، و في (ب): «و استئجاره».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست