اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 266
قادرا عالما انعقدت.
و لو قال: و جلال اللّه، و عظمة اللّه، و كبرياء اللّه، و لعمر اللّه و أقسم باللّه أو أحلف باللّه، أو أقسمت باللّه، أو حلفت باللّه، أو أشهد باللّه انعقدت.
و لو قال: أقسم أو: أحلف أو: أقسمت أو: حلفت أو: أشهد مجرّدا، أو قال:
و حقّ اللّه على الأقوى أو: أعزم باللّه، أو حلف بالطلاق، أو العتاق، أو التحريم، أو الظهار، أو بالمخلوقات المشرّفة- كالنبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و الأئمّة (عليهم السلام)، أو الكعبة، أو القرآن-، أو حلف بالأبوين أو بشيء من الكواكب، أو بالبراءة من اللّه تعالى، أو من رسوله، أو أحد الأئمّة (عليهم السلام) على رأي. أو قال: هو يهوديّ أو: مشرك أو:
عبدي حرّ إن كان كذا، أو أيمان البيعة تلزمني لم تنعقد.
و حروف القسم: الباء و التاء و الواو. و لو خفض و نوى من دون حرف انعقد، و كذا لو قال: ها اللّه، أو أيمن اللّه، أو ايم اللّه، أو م اللّه، أو من اللّه.
و لو قال في أقسمت أو أقسم: أردت الإخبار أو العزم قبل منه.
و الاستثناء بمشيئة اللّه تعالى يوقف اليمين بشرطين: الاتّصال و النطق، فإذا اتّصل أو انفصل بما جرت العادة [به] [1]: كالتنفس و السعال أثّر، و لو تراخى عن ذلك لم يؤثّر و كان لاغيا. و كذا يقع لاغيا لو نواه من غير نطق به.
و لا بدّ من القصد للاستثناء حالة إيقاعه، لا حالة اليمين. فلو قصد الجزم و سبق لسانه إلى الاستثناء من غير قصد إليه كان لاغيا. و لو لم ينو حالة اليمين بل حين فراغه منها وقت نطقه به أثّر.
و يصحّ الاستثناء بالمشيئة في كلّ الأيمان المنعقدة فيوقفها.
و لو قال: لأشربنّ اليوم إلّا أن يشاء اللّه [2] أو: لا أشرب [3] إلّا أن يشاء اللّه لم يحنث بالشرب و لا بتركه [4] كما في الإثبات.