responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 265

كتاب الأيمان و توابعها و فيه مقاصد:

[المقصد] الأوّل في الأيمان

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل في حقيقتها

اليمين: عبارة عن تحقيق ما يمكن فيه الخلاف بذكر اسم اللّه تعالى أو صفاته.

و إنّما تنعقد باللّه تعالى كقوله: و مقلّب القلوب، و الّذي نفسي بيده، و الّذي فلق الحبّة و برأ النسمة. أو بأسمائه المختصّة به [1] كقوله: و اللّه، و الرحمن، و القديم، و الأزليّ [2]، و الأوّل الّذي ليس قبله شيء. أو بأسمائه الّتي ينصرف إطلاقها إليه و إن أمكن فيها المشاركة كقوله: و الربّ و الخالق و الرازق. و كلّ ذلك تنعقد به مع القصد، لا بدونه.

و لا تنعقد بما لا ينصرف الإطلاق إليه: كالموجود و الحيّ و السميع و البصير و إن نوى بها الحلف، لسقوط الحرمة بالمشاركة.

و لو قال: و قدرة اللّه أو علم اللّه: فإن قصد المعاني لم تنعقد، و إن قصد كونه


[1] «به» ليست في (2145).

[2] في (ص): «و القديم الأزليّ».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست