اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 24
و لو كان له خمس عشرة مستولدة فأرضعته كلّ واحدة رضعة لم تحرم المرضعات و لا الفحل، للفصل، و لا يصير الفحل [1] أبا، و لا المرضعات أمهات.
و لو كان بدلهنّ خمس عشرة بنتا لم يكن الأب جدّا.
و الأصول في التحريم ثلاثة: المرتضع، و المرضعة، و الفحل. فيحرم المرتضع عليهما، و بالعكس، و تصير المرضعة أمّا، و الفحل أبا، و آباؤهما أجدادا و جدات [2]، و أولادهما إخوة و أخوات، و إخوتهما أخوالا و أعماما. فكما حرمت المرضعة و الفحل [3] على المرتضع حرم عليه أمّهاتها و أخواتها و بناتها من النسب، و كذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة.
و كلّ من ينسب إلى الفحل من الأولاد ولادة و رضاعا يحرمون على المرتضع، و بالعكس. و لا يحرم عليه من ينسب إلى المرضعة بالبنوّة رضاعا من غير لبن هذا الفحل، بل كلّ من ينسب إليها بالولادة و إن نزل.
و لا تحرم المرضعة على أب المرتضع و لا على أخيه.
و يحرم أولاد الفحل ولادة و رضاعا، و أولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا على أب المرتضع على رأي.
و لأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة و أولاد فحلها ولادة و رضاعا على رأي.
و لإخوة المرتضع نكاح إخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب و إن اتّحد اللبن.
و كما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا، فلو أرضعت أمّه أو من يحرم النكاح بإرضاعه- كأخته و زوجة أبيه- من لبن الأب زوجته فسد النكاح، و عليه نصف المهر.
و لو لم يسمّ [4] فالمتعة، و يرجع به على المرضعة إن تولّت الإرضاع و قصدت