responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 23

للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال إلى ثدي آخر كان الجميع رضعة.

و لو منع قبل استكماله لم تحتسب، و لو لم يحصل التوالي لم ينشر، كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثمّ ارتضع من أخرى ثمّ أكمل من الأولى العدد لم ينشر، و بطل حكم الأوّل و إن اتّحد الفحل.

و لو تناوب عليه عدّة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء.

و لو ارتضع من كلّ واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن كلّهنّ. و لا يشترط عدم تخلّل المأكول و المشروب بين الرضعات، بل عدم تخلّل الرضاع و إن كان أقلّ من رضعة.

[الشرط الثاني]

(ب): أن يكون الرضاع في الحولين و إن كان بعد فطامه، و يعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى.

و لو أكمل الأخيرة بعد الحولين لم ينشر، و ينشر لو تمّت مع تمام الحولين.

[الشرط الثالث]

(ج): اتّحاد الفحل: و هو صاحب اللبن، فلو تعدّد لم ينشر، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيّا و بلبن آخر صبيّة لم تحرم الصبيّة على الصبيّ.

و لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض. و لو أرضعت منكوحاته- و إن كنّ مائة صغارا- كلّ واحدة واحدا حرم بعضهم على بعض.

و لو ارتضع خمسا من لبن فحل ثمّ اعتاض [1] بالغذاء و فارقت و نكحت آخر فأكملت العدد من لبن الثاني و لم يتخلّل رضاع أخرى لم تصر أمّا، و لم تحرم هي و لا أولادها عليه.

المطلب الثالث في الأحكام:

إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، و لو شككنا في العدد فلا تحريم.

و لو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء و الإباحة، لكنّ الثاني أرجح.


[1] اعتاض: طلب العوض. لسان العرب (مادّة: عوض).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست