اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 23
للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال إلى ثدي آخر كان الجميع رضعة.
و لو منع قبل استكماله لم تحتسب، و لو لم يحصل التوالي لم ينشر، كما لو أرضعت امرأة خمسا كاملة ثمّ ارتضع من أخرى ثمّ أكمل من الأولى العدد لم ينشر، و بطل حكم الأوّل و إن اتّحد الفحل.
و لو تناوب عليه عدّة نساء لم ينشر ما لم يكمل من واحدة خمس عشرة رضعة كاملة ولاء.
و لو ارتضع من كلّ واحدة خمس عشرة رضعة كاملة متوالية حرمن كلّهنّ. و لا يشترط عدم تخلّل المأكول و المشروب بين الرضعات، بل عدم تخلّل الرضاع و إن كان أقلّ من رضعة.
[الشرط الثاني]
(ب): أن يكون الرضاع في الحولين و إن كان بعد فطامه، و يعتبر في المرتضع إجماعا دون ولد المرضعة على الأقوى.
و لو أكمل الأخيرة بعد الحولين لم ينشر، و ينشر لو تمّت مع تمام الحولين.
[الشرط الثالث]
(ج): اتّحاد الفحل: و هو صاحب اللبن، فلو تعدّد لم ينشر، كما لو أرضعت بلبن فحل صبيّا و بلبن آخر صبيّة لم تحرم الصبيّة على الصبيّ.
و لو أرضعت بلبن فحل واحد مائة حرم بعضهم على بعض. و لو أرضعت منكوحاته- و إن كنّ مائة صغارا- كلّ واحدة واحدا حرم بعضهم على بعض.
و لو ارتضع خمسا من لبن فحل ثمّ اعتاض [1] بالغذاء و فارقت و نكحت آخر فأكملت العدد من لبن الثاني و لم يتخلّل رضاع أخرى لم تصر أمّا، و لم تحرم هي و لا أولادها عليه.
المطلب الثالث في الأحكام:
إذا حصل الرضاع بشرائطه نشر الحرمة، و لو شككنا في العدد فلا تحريم.
و لو شككنا في وقوعه بعد الحولين تقابل أصلا البقاء و الإباحة، لكنّ الثاني أرجح.