اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 200
ثلث القيمة.
فنقول: عتق منه شيء، و له من كسبه ثلث شيء، و للورثة شيئان، فالعبد و الكسب في تقدير ثلاثة أشياء و ثلث [1]، فالشيء اثنا عشر، فينعتق كلّه، و يأخذ دينارين تتمّة [2] الشيء الذي له من نفسه و له من كسبه ثلث شيء أربعة فيبقى للورثة أربعة و عشرون، و هي ضعف ما انعتق و تتمّته.
و على الأوّل يحتمل أن يجبر من كسبه ما فوّته بالعتق، فيجيء ما سبق من الاحتمالات و عدمه، فيكون بمنزلة عبد كسب ثلاثة أمثال قيمته.
و لو أجاز بعض الورثة مضى في حقّه من الأصل، و في حقّ باقي الورثة من الثلث، فالنقصان كالتالف قطعا، فيصحّ العتق و إن لم يكن سواه من الثلث في حقّ غيره.
و لو كان له كسب أو له مال غيره لم يجبر النقص.
و يصحّ عتق مكاتبه و مدبّره و أمّ ولده. و ليس لوليّ الطفل العتق عنه إلّا مع المصلحة، كما في الكبير العاجز مع عدم رغبة المشتري تفصّيا من النفقة.
و لو أعتق مملوك ولده الصغير بعد التقويم صحّ، و لا يصحّ قبله، و لا مملوك الكبير بعده.
و لو أعتق مملوكه عن غيره بإذنه وقع عن الآمر. و هل ينتقل إليه عند الأمر المقارن للفعل [3] ليتحقّق العتق في الملك؟ الأقرب ذلك، لأنّه بأوّل جزء من الإيقاع ملّكه إيّاه- كالمضغ- و أتلفه بالعتق نيابة عنه. فلو كان المعتق أبا للآمر صحّ عتقه في الكفّارة على إشكال.
الركن الثالث: اللفظ
و يعتبر فيه لفظان التحرير، و الإعتاق، دون ما عداهما من صريح مثل: فكّ الرقبة، و إزالة قيد الملك. أو كناية مثل: أنت سائبة، أو لا سبيل لي عليك، أو لا