responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 199

الركن الثاني: المعتق

و شرطه: البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و نيّة التقرّب إلى اللّه تعالى، و جواز التصرّف. فلا ينفذ عتق الصبيّ و إن بلغ عشرا على رأي، و لا عتق المجنون المطبق، و لا غيره إلّا وقت إفاقته، و لا عتق المكره، و لا الغافل، و الساهي، و النائم، و السكران، و المغمى عليه، و لا عتق الكافر على رأي، لتعذّر نيّة التقرّب منه و إن كان مرتدّا، و لا عتق المحجور عليه لسفه أو فلس، و لا غير المالك ملكا تامّا كالموقوف عليه و الراهن، و المريض المستلزم نفوذ عتقه في جزء مّا التصرّف في أكثر من الثلث على إشكال ينشأ: من أنّه كالإتلاف، و نقص السوق، و تفويت مال له [1]، فلا يبطل تصرّفه في ثلثه، و من وجود المقتضي لبطلان العتق فيما زاد على الثلث فيه. فلو كانت قيمته ثلاثين و رجع بالتشقيص كلّ جزء إلى ثلث قيمته ثمّ كسب ثلاثين قبل الموت فعلى الثاني يصحّ العتق في شيء، و له من كسبه ثلاثة أشياء، و للورثة ستّة أشياء، لأنّ المعتق منه في تقدير ثلاثة أشياء من قيمته الأولى، لأنّ العبد يحسب عليه نقصان الجزء، لأنّه لمنفعته [2]، فكان كالواصل إليه، و لا يحسب على الورثة نقصان جزئهم، لعدم وصوله إليهم، فالعبد و كسبه في تقدير عشرة أشياء، فالشيء أربعة.

و يحتمل أن يقال: عتق منه شيء، و له من كسبه شيء، و للورثة ستّة أشياء، فالعبد و كسبه في تقدير ثمانية أشياء، فالشيء خمسة، لأنّه يؤخذ من حصّته من الكسب ما فوّت على الورثة من نصيبهم بالتشقيص و هو شيئان، و ينبغي أن يكون للورثة من نفسه و ضمان التفويت و كسبه مثلا ما انعتق خاصّة، و هو كذلك هنا، لأنّه قد انعتق منه خمسة، و هي في تقدير خمسة عشر، و فوّت عليهم عشرة من نصيبهم من رقبته، فحصل لهم خمسة من نفسه و خمسة عشر من كسبه و عشرة ممّا فوّت.

و يحتمل ضعيفا أن يجبر جميع النقص من كسبه، لأنّه بتفويته و بعضه عبد و الناقص عشرون فيجبرها من كسبه، فيصير الكسب في تقدير عشرة هي


[1] في (ش 132، ص) و المطبوع: «و ثبوت مال له».

[2] في المطبوع: «المنفعة».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست