responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 19

الباب الثالث في المحرّمات

التحريم إمّا مؤبّد، أو لا.

فهنا مقصدان:

[المقصد] الأوّل في التحريم المؤبّد

و سببه: إمّا نسب أو سبب.

القسم الأوّل: النسب:

و تحرم به الأمّ و إن علت، و هي: كلّ أنثى ينتهي إليها نسبه بالولادة و لو بوسائط لأب أو لأمّ.

و البنت- و هي: كلّ من ينتهي إليك نسبها و لو بوسائط- و إن نزلت. و بنات الابن و إن نزلن، و الأخت لأب أو لأمّ أو لهما، و بناتها و بنات أولادها و إن نزلوا، و بنات الأخ لأب كان أو لأمّ أو لهما، و بنات أولاده و إن نزلوا، و العمّة لأب كانت أو لأمّ أو لهما و إن علت، و الخالة لأب كانت أو لأمّ أو لهما و إن علت. و لا يحرم أولاد الأعمام و الأخوال.

و الضابط: أنّه يحرم على الرجل أصوله و فروعه، و فروع أوّل أصوله، و أوّل فرع من كلّ أصل و إن علا.

و يحرم على المرأة ما يحرم على الرجل: كالأب و إن علا، و الولد و إن نزل، و الأخ و ابنه، و ابن الأخت، و العمّ و إن علا، و كذا الخال.

و النسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح و الشبهة دون الزنا، لكنّ التحريم يتبع

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست