responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 18

و عليهما النفقة إلى حين الطلاق على إشكال.

و لو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه و فسخ الحاكم أو المرأة.

و على كلّ تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال ينشأ: من أنّه طلاق قبل الدخول، و من إيقاعه بالإجبار، فأشبه فسخ العيب فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحقّ عليه.

و لو ادّعى كلّ منهما السبق و علمها و لا بيّنة، فإن أنكرت العلم حلفت على نفيه، فيسقط دعواهما عنها، و يبقى التداعي بينهما. و لو أنكرت السبق حلفت، و يحكم بفساد العقدين، و إن نكلت ردّت اليمين عليهما، فإن حلفا معا بطل النكاحان أيضا.

و إن حلف أحدهما و نكل الآخر حكمنا بصحّة نكاح الحالف، و إن اعترفت لهما دفعة احتمل الحكم بفساد العقدين، و الأقرب مطالبتها بجواب مسموع، لأنّها أجابت بسبق كلّ منهما، و هو محال، و إن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال ينشأ: من كون الخصم هو الزوج الآخر.

و هل تحلف للآخر؟ فيه إشكال ينشأ: من وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له، و عدمه. و كذا لو ادّعى زوجيّتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثمّ للآخر.

فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم، فإن نكلت حلف الآخر.

فإن قلنا: اليمين مع النكول كالبيّنة انتزعت من الأوّل للثاني، لأنّ البيّنة أقوى من إقرارها، و إن جعلناه إقرارا ثبت نكاح الأوّل، و غرمت للثاني على إشكال.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست