اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 18
و عليهما النفقة إلى حين الطلاق على إشكال.
و لو امتنعا من الطلاق احتمل حبسهما عليه و فسخ الحاكم أو المرأة.
و على كلّ تقدير ففي ثبوت نصف المهر إشكال ينشأ: من أنّه طلاق قبل الدخول، و من إيقاعه بالإجبار، فأشبه فسخ العيب فإن أوجبناه افتقر إلى القرعة في تعيين المستحقّ عليه.
و لو ادّعى كلّ منهما السبق و علمها و لا بيّنة، فإن أنكرت العلم حلفت على نفيه، فيسقط دعواهما عنها، و يبقى التداعي بينهما. و لو أنكرت السبق حلفت، و يحكم بفساد العقدين، و إن نكلت ردّت اليمين عليهما، فإن حلفا معا بطل النكاحان أيضا.
و إن حلف أحدهما و نكل الآخر حكمنا بصحّة نكاح الحالف، و إن اعترفت لهما دفعة احتمل الحكم بفساد العقدين، و الأقرب مطالبتها بجواب مسموع، لأنّها أجابت بسبق كلّ منهما، و هو محال، و إن اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه على إشكال ينشأ: من كون الخصم هو الزوج الآخر.
و هل تحلف للآخر؟ فيه إشكال ينشأ: من وجوب غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له، و عدمه. و كذا لو ادّعى زوجيّتها اثنان فاعترفت لأحدهما ثمّ للآخر.
فإن أوجبنا اليمين حلفت على نفي العلم، فإن نكلت حلف الآخر.
فإن قلنا: اليمين مع النكول كالبيّنة انتزعت من الأوّل للثاني، لأنّ البيّنة أقوى من إقرارها، و إن جعلناه إقرارا ثبت نكاح الأوّل، و غرمت للثاني على إشكال.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 18