responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 179

و لو قال: حتّى يلج الجمل في سمّ الخياط فكذلك.

و لو قال: حتّى يقدم زيد- و هو يحصل في أقلّ من أربعة أشهر- لم يكن إيلاء، فإن مضت أربعة و لم يقدم لم يكن لها المطالبة، لأنّه ينتظر قدومه كلّ ساعة.

و لو قال: إلى أن يموت زيد فإن ظنّ بقاءه أزيد من المدة انعقد، و إلّا فلا.

و لو كان الوطء يجب بعد شهر- مثلا- فحلف أن لا يطأها إلى شهرين ففي انعقاده نظر.

المقصد الثاني في أحكامه

إذا وقع الإيلاء: فإن صبرت فلا بحث، و إن رفعت أمرها إلى الحاكم أنظره أربعة أشهر لينظر في أمره [1]. فإن وطئ لزمته الكفّارة و خرج عن الإيلاء، و ليس للزوجة المطالبة بالفئة في هذه المدّة.

و لا فرق بين الحرّ و العبد و لا بين الحرّة و الأمة في مدّة التربّص، و هي حقّ للزوج، فإذا انقضت لم تطلّق بانقضائها و ليس للحاكم طلاقها، فإذا واقفته [2] بعد المدّة تخيّر بين الفيئة و الطلاق، فإن طلّق خرج من حقّها و يقع الطلاق رجعيّا، و كذا إن فاء.

و لو امتنع من الأمرين حبس و ضيّق عليه في المطعم و المشرب حتّى يفيء أو يطلّق، و لا يجبر على أحدهما عينا.

و لو آلى مدّة و دافع بعد المواقفة [3] حتى انقضت المدّة سقط الإيلاء، و لا كفّارة مع الوطء.

و لو أسقطت حقّها من المطالبة لم يسقط، لتجدّده كل وقت، قيل: و المدّة المضروبة من حين الترافع، لا من حين الإيلاء [4]، و فيه نظر.

و فيئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل، و العاجز إظهار العزم على الوطء مع


[1] «في أمره» ليست في (ش 132).

[2] في المطبوع و (ب، 2145): «رافعته».

[3] في (ش 132، 2145): «المواقعة».

[4] قاله الشيخ في النهاية: باب الظهار و الإيلاء ج 2 ص 467.

و الشيخ المفيد في المقنعة: باب الأيمان و الظهار و الإيلاء ص 523.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست