responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 178

صار موليا إن بقيت المدّة.

و لو قال: و اللّه لا أجامعك إن شئت فقالت: شئت انعقد إن قلنا بالمشروط. و هل يختصّ المشيئة بالمجلس؟ إشكال.

[الركن] الرابع [1]: المدّة

الإيلاء أن يحلف على الامتناع مطلقا، أو مؤبّدا، أو مدّة تزيد على أربعة أشهر، أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلّا بعد انقضاء مدّة التربص قطعا أو ظنّا، كقوله و هو بالعراق: حتّى أمضي إلى الهند و أعود، أو ما بقيت.

و لو قال: لا وطئتك أربعة أشهر أو ما نقص أو حتّى أردّ إلى بغداد من الموصل- و هو ممّا يحصل في الأربعة قطعا أو ظنّا أو محتملا للأمرين على السواء- لم يكن موليا.

و لو قال: حتّى أدخل الدار فليس بإيلاء، لإمكان التخلّص من التكفير بالدخول، و هو مناف للإيلاء.

و لو حلف لا يطؤها أربعة أشهر فما دون ثمّ أعاد اليمين في آخر الأشهر مرّة أخرى و لم يزل يفعل كذلك لم يكن موليا.

و لو قال: و اللّه لا أجامعك أربعة أشهر فإذا انقضت فو اللّه لا أجامعك أربعة أشهر و هكذا لم يكن موليا [2]، فإن المطالبة بعد المدّة تقع بعد انحلال اليمين.

و لو قال: و اللّه لا جامعتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو اللّه لا جامعتك سنة فهما إيلاءان، و لها المرافعة لضرب مدّة التربّص عقيب اليمين. فلو رافعته فماطل حتى انقضت المدّة الأولى انحلّت اليمين، و يدخل وقت الإيلاء الثاني إن قلنا بوقوعه معلّقا على الصفة، فإن طلّق في الخامس انحلّت اليمين الأولى فإن عقد ثانيا فيه رافعته بعد مضيّه للثاني.

و لو قال: و اللّه لا وطئتك حتّى ينزل عيسى (عليه السلام) من السماء أو يخرج الدجّال انعقد.


[1] في المطبوع و (م): «الركن الرابع».

[2] في (م): «إيلاء».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست