اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 173
و لو علّق بأمرين على الجمع لم يقع مع أحدهما، و يقع على البدل، و إذا كان منجّزا أو وقع شرطه أفاد تحريم وطء الزوجة حتّى يكفّر، و الأقرب تحريم غيره من ضروب الاستمتاع، لا تحريمه عليها.
و لا يحلّ الوطء حتّى يكفّر بالعتق، أو الصيام، أو الإطعام على الترتيب.
و لو وطئ خلال الصوم استأنف، و قيل: لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا [1].
و هل يكفي الاستئناف عن كفّارة الوطء قبل إكمال التكفير؟ إشكال. و الأقرب أنّ الوطء إن وقع ليلا وجب الإتمام مطلقا، و التكفير ثانيا، و كذا إن وقع نهارا بعد أن صام من الثاني شيئا، و إن كان قبله استأنف و كفّر ثانيا.
و لو عجز عن الكفّارة و ما يقوم مقامها كفاه الاستغفار، و حلّ الوطء على رأي، و لا يجبره الحاكم على التكفير، بل إذا رفعت المرأة أمرها إليه خيّره بين التكفير و الرجعة و بين الطلاق، و ينظره للفكر [2] ثلاثة أشهر من حين الترافع، فإن خرجت و لم يختر أحدهما حبسه الحاكم و ضيّق عليه في مطعمه و مشربه حتّى يتخيّر أحدهما، و لا يجبر على الطلاق بعينه و لا يطلق عنه، و إن صبرت لم يعترض.
و لو كان الظهار مشروطا جاز الوطء ما لم يحصل الشرط، و لا كفّارة قبله.
و لو كان الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله، و لا تستقرّ الكفّارة حتّى يعود، و قيل: تجب بنفس الوطء [3] و ليس بجيّد.
و يجب تقديم الكفّارة على الوطء في المطلّق و ما وقع شرطه مع نيّة العود، و لا تجب الكفّارة بالتلفّظ، بل بالعود، و هو إرادة الوطء، و ليست مستقرّة، بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتّى يكفّر.
فإن وطئ قبل التكفير لزمه كفّارتان، و تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء.
[1] قاله ابن إدريس في السرائر: باب الظهار و الإيلاء ج 2 ص 714. و يحيى بن سعيد في جامع الشرائع: كتاب الظهار ص 484.