responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 174

و لو وطئ ثانيا بعد أن أدّى كفّارة واحدة عن الأوّل أو عن أحدهما- على إشكال- وجبت ثالثة، و إن نواها عن الظهار فلا شيء عن الثاني.

و لو طلّق رجعيّا وفاها حقّها، فإن راجعها في العدّة لم تحلّ له حتّى يكفّر.

و لو خرجت من العدّة ثمّ تزوّجها أو كان الطلاق بائنا و تزوّجها في العدّة فلا كفّارة لو وطئها. و لو ماتا أو أحدهما سقطت الكفّارة.

و الارتداد كالطلاق الرجعيّ إن كان عن غير فطرة، أو كان من المرأة تجب الكفّارة مع العود في العدّة.

و لو ظاهر و لم ينو العود ثمّ أعتق لم يجزئه، لأنّه كفّر قبل الوجوب.

و لو اشترى زوجته بطل العقد، و حلّ له وطؤها قبل الكفّارة.

و لو اشتراها غير الزوج ففسخ ثمّ تزوجها الزوج بعقد آخر سقطت الكفّارة.

و لو قال: أنتنّ عليّ كظهر أمّي فعليه عن كلّ واحدة كفّارة.

و لو كرّر الظهار من واحدة وجب عليه بكلّ مرّة كفّارة، سواء فرّق الظهار أو تابعه على رأي.

و لو وطئها قبل التكفير عن الجميع وجب عليه عن كلّ وطء كفّارة واحدة.

و يصحّ الظهار مطلقا و مقيّدا بمدّة على رأي، فإن قصرت المدّة عن زمان التربّص وقع على إشكال، و يحرم [1] وطؤها في تلك المدّة قبل الكفّارة. و لو وطئ ناسيا للظهار فكفّارة واحدة.


[1] في (ب): «و يحرم عليه».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست