اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 168
أو أبنتك أو بتتّك أو غير ذلك من الكنايات صحّ، لأنّ الاعتبار إنّما هو بصيغة الطلاق، و هي العلّة في البينونة.
و لو حذف هذه الألفاظ و اقتصر على قوله: أنت طالق على كذا أو بكذا [1] صحّ و كان مباراة، إذ موضوعها الطلاق بعوض.
و يشترط فيها ما شرط في الخلع: من بلوغ الزوج و عقله و قصده و اختياره، و كذا المرأة. و أن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة و كان الزوج حاضرا. و أن تكون الكراهية من كلّ منهما لصاحبه. و أن تكون الفدية بقدر المهر أو أقلّ، فيحرم عليه الزيادة، بخلاف الخلع. و إتباعها بلفظ الطلاق إجماعا، و في الخلع خلاف.
و يقع الطلاق بائنا ما لم ترجع في الفدية في العدّة. و ليس للرجل عليها رجعة، فإن رجعت في العدّة كان له الرجوع، و مباحث الرجوع هنا كالخلع.
و إذا خرجت العدّة و لم ترجع أو كانت الطلقة ثالثة أو لا عدّة فيها لم يكن لها الرجوع و جميع مباحث الخلع آتية هنا.