responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 168

أو أبنتك أو بتتّك أو غير ذلك من الكنايات صحّ، لأنّ الاعتبار إنّما هو بصيغة الطلاق، و هي العلّة في البينونة.

و لو حذف هذه الألفاظ و اقتصر على قوله: أنت طالق على كذا أو بكذا [1] صحّ و كان مباراة، إذ موضوعها الطلاق بعوض.

و يشترط فيها ما شرط في الخلع: من بلوغ الزوج و عقله و قصده و اختياره، و كذا المرأة. و أن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة و كان الزوج حاضرا. و أن تكون الكراهية من كلّ منهما لصاحبه. و أن تكون الفدية بقدر المهر أو أقلّ، فيحرم عليه الزيادة، بخلاف الخلع. و إتباعها بلفظ الطلاق إجماعا، و في الخلع خلاف.

و يقع الطلاق بائنا ما لم ترجع في الفدية في العدّة. و ليس للرجل عليها رجعة، فإن رجعت في العدّة كان له الرجوع، و مباحث الرجوع هنا كالخلع.

و إذا خرجت العدّة و لم ترجع أو كانت الطلقة ثالثة أو لا عدّة فيها لم يكن لها الرجوع و جميع مباحث الخلع آتية هنا.


[1] في المطبوع: «على كذا و كذا».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست