responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 167

أمّا لو خالع على شيء من مالها و ضمن فإنّ الضمان عليه إذا لم ترض، و يصحّ الخلع.

و لو بذل خمرا أو خنزيرا فسد البذل مع إسلام أحدهما، و صحّ الطلاق رجعيّا إن أتبع به.

و لو أطلق الزوج فطلّق بمهر المثل حالّا من نقد البلد صحّ، و كذا إن كان أكثر أو أجود نقدا.

و لو كان دون مهر المثل أو مؤجّلا أو أدون من نقد البلد بطل الخلع، و كذا إن كان طلاقا أو أتبع به، و كذا لو عيّن له قدرا فطلق، أو خالع بأقلّ منه أو أدون.

و لو قال له: طلّقها يوم الخميس فطلّق يوم الجمعة فالأقرب البطلان. و لو طلّقها يوم الأربعاء بطل.

و إذا خالعها أو بارأها ثبت العوض المسمّى، و لم يسقط ما لكلّ واحد منهما من حقّ، لا ماض و لا مستقبل، سواء كان الحقّ من جهة النكاح- كالصداق و غيره- أو من غير جهته، سوى النفقة المستقبلة ما لم ترجع في العوض، ففي استحقاق النفقة- حينئذ- إشكال.

و لو خالعها على نفقة عدّتها لم يصح، لاستلزام الثبوت النفي و إن كانت حاملا، لتجدّد استحقاق نفقة كلّ يوم فيه [1].

و لو خالعها على نفقة ماضية صحّ مع علمها جنسا و قدرا.

و لو قالت: بعني عبدك و طلّقني بألف صحّ، و بسطت على مهر المثل و قيمته.

و لو خالعها قبل الدخول بنصف مهرها فلا شيء له عليها إذا لم تقبضه.

و لو خالعها بالجميع لزمها دفع النصف و إن لم تكن قبضته.

المطلب السابع في المبارأة

و صيغتها: بارأتك على كذا فأنت طالق و لو قال عوض بارأتك: فاسختك


[1] قوله: «لاستلزام الثبوت النفي .. كل يوم فيه» سقط من نسخة (ش 132).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست