responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 15

و هل التمكّن من النفقة شرط؟ قيل: نعم [1]، و الأقرب العدم.

و لو تجدّد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلّط على الفسخ.

و لو خطب المؤمن القادر وجب إجابته و إن كان أخفض نسبا. و لو امتنع الوليّ كان عاصيا، إلّا للعدول إلى الأعلى.

و يكره تزويج الفاسق، خصوصا شارب الخمر.

و لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ، و كذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوّج بالعفيفة أنّها كانت قد زنت، و لا رجوع على الوليّ بالمهر.

و لو زوّجها الوليّ بالمجنون أو الخصيّ صحّ، و لها الخيار عند البلوغ. و كذا لو زوّج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ.

و لو زوّجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، و كذا الطفل لو زوّجه بالأمة إن لم نشترط خوف العنت.

المطلب الخامس: في الأحكام

إذا زوّج الأب أو الجدّ له أحد الصغيرين لزم العقد، و لا خيار له بعد بلوغه. و كذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوّجه أحدهما. و كذا كلّ من له ولاية على النكاح، إلّا الأمة، فإنّ لها الخيار بعد العتق و إن زوّجها الأب على إشكال.

و لكلّ من الأب و الجدّ له تولّي طرفي العقد، و كذا غيرهما على الأقوى، إلّا الوكيل فإنّه لا يزوّجها من نفسه، إلّا إذا أذنت له فيصحّ على رأي.

و لوكيل الجدّ عن حافديه تولّي طرفي العقد، و كذا لوكيل الرشيدين.

و لو زوّج الوليّ بدون مهر المثل فالأقرب أنّ لها الاعتراض بعد الكمال.

و يصحّ للمرأة أن تعقد على نفسها و غيرها إيجابا و قبولا.

و لو زوّج الفضوليّ وقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان حرّا رشيدا، و من وليّه إن لم يكن، و لا يقع العقد باطلا في أصله على رأي.

و يكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها، و لا بدّ في الثيّب من النطق.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: ج 4 ص 178.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست