responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 14

و لو تزوّج بغير إذن فسد، فإن وطئ وجب مهر المثل على إشكال.

و لو لم يأذن له الوليّ مع الحاجة أذن له السلطان، فإن تعذّر ففي صحّة استقلاله نظر، و لا يدخل تحت الحجر طلاقه، و لا طلاق العبد.

و لو طلب الرقيق النكاح لم تجب الإجابة، و أمة المرأة تزوّجها سيدتها، و لا يحلّ نكاحها من دون إذنها، سواء المتعة و الدائم على رأي.

و لا يكفي سكوت البكر في حقّ أمتها، و يكفي في حقّها.

و الأقرب استقلال المعتقة في المرض بالتزويج، فإن رجعت أو بعضها رقّا بطل العقد، إلّا أن يجيز المولى.

و لا ولاية على البالغ الرشيد الحرّ إجماعا، و لا على البالغة الرشيدة الحرّة و إن كانت بكرا على الأصحّ في المنقطع و الدائم.

و لو زوّجها أبوها أو جدّها وقف على إجازتها كالأجنبيّ، لكن يستحبّ لها أن لا تستقلّ من دونهما بالنكاح، و أن توكّل أخاها مع عدمهما، و أن تخلد إلى أكبر الإخوة، و أن تتخيّر خيرته لو اختلفوا.

و لو عضلها الوليّ- و هو: أن لا يزوّجها بالأكفاء مع رغبتها- استقلّت إجماعا.

المطلب الرابع: الكفاءة معتبرة في النكاح

فليس للمرأة و لا للوليّ التزويج بغير كفو، و المراد بها: التساوي في الإسلام و الإيمان، فلا يصحّ تزويج المسلمة المؤمنة إلّا بمثلها.

و يجوز للمؤمن أن يتزوّج بمن شاء من المسلمات، و ليس له أن يتزوّج بكافرة حربيّة إجماعا. و في الكتابية خلاف، أقربه جواز المتعة خاصّة. و له استصحاب عقدهنّ دون الحربيّات. و المجوسيّة كتابيّة.

و لا يتزوّج بالناصبيّة المعلنة بعداوة أهل البيت (عليهم السلام).

و يستحبّ للمؤمن أن يتزوّج بمثله، و للحرّ أن يتزوّج بالأمة، و للحرّة أن تتزوّج بالعبد، و كذا شريفة النسب بالأدون: كالهاشميّة و العلويّة بغيرهما، و العربيّة بالعجميّ و بالعكس، و كذا أرباب الصنائع الدنيئة بالأشراف.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست