اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 146
[السابع]
ز: لا توارث بينها و بين الزوج لو مات أحدهما بعد العدّة، و يتوارثان في العدّة.
[الثامن]
ح: لو غلط في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدّت و تزوّجت قبل مضيّ مدّة التربّص بطل الثاني و الأقرب أنّها تحرم عليه مؤبّدا مع الدخول.
و لو تبيّن موت الزوج الأوّل قبل العدّة فالأقرب صحّة الثاني.
و لو عاد الزوج من سفره، فإن لم تكن قد تزوّجت وجب لها نفقة جميع المدّة، و إن كانت قد تزوّجت سقطت نفقتها من حين التزويج، لأنّها ناشزة، فإذا فرّق بينهما، فإن لم يكن دخل بها الثاني عادت نفقتها في الحال، و إن دخل فلا نفقة على الثاني، لأنّه شبهة، و لا على الأوّل، لأنّها محبوسة عليه لحقّ غيره.
و لو رجع بعد موتها ورثها إن لم تخرج مدّة التربّص و العدّة، و يطالب الثاني بمهر مثلها.
و لو بلغها موت الأوّل اعتدّت له بعد التفريق، و إن مات الثاني فعليها عدّة وطئ الشبهة.
و لو ماتا، فإن علمت السابق و كان هو الأوّل اعتدّت عنه بأربعة أشهر و عشرة أيّام أوّلها يوم موت الثاني، لأنّ العدّة لا تجتمع مع الفراش الفاسد، و فراشه قائم إلى وقت موته، و إن سبق الثاني، فإن كان بين المدّتين ثلاثة أقراء مضت عدّة الثاني، فتعتدّ عن الأوّل، و إن كان أقلّ أكملت العدّة، ثمّ اعتدّت من الأوّل.
و لو لم تعلم السابق أو علمت المقارنة اعتدّت من الزوج، ثمّ من وطء الشبهة.
[التاسع]
ط: الأقرب أن الحاكم بعد مدّة البحث يطلّقها للرواية الصحيحة [1] و العدّة عدّة الوفاة للاحتياط من غير منافاة.
[1] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15 ص 389.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 146