responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 145

و لو صبرت بعد الأربع غير معتدّة لانتظار خبره جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شاءت.

فروع:

[الأول]

أ: ضرب أربع سنين إلى الحاكم، فلو لم ترفع خبرها إليه فلا عدّة حتى يضرب لها المدّة، ثمّ تعتدّ و لو صبرت مائة سنة.

و ابتداء المدّة من رفع القضية إلى الحاكم و ثبوت الحال عنده، لا من وقت انقطاع الخبر، فإذا انقضت المدّة لم يفتقر إلى غير الأمر بالعدّة.

و لو لم يأمرها الحاكم بالعدّة فاعتدّت فالأقرب عدم الاكتفاء.

[الثاني]

ب: لو جاء الزوج و قد خرجت من العدّة و نكحت فلا سبيل له عليها، و إن جاء و هي في العدّة فهو أملك بها.

و لو جاء بعد العدّة قبل التزويج فقولان [1]، الأقرب أنّه لا سبيل له عليها.

[الثالث]

ج: لو نكحت بعد العدّة ثمّ ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا و لا عدّة، سواء كان موته قبل العدّة أو بعدها، لسقوط اعتبار عقد الأوّل في نظر الشرع.

[الرابع]

د: هذه العدّة كعدّة الموت، لا نفقة فيها على الغائب، و عليها الحداد على إشكال.

و لو حضر قبل انقضائها ففي عدم الرجوع عليه بالنفقة إشكال.

[الخامس]

ه: لو طلّقها الزوج أو ظاهر منها أو آلى فاتّفق في العدّة صحّ لبقاء العصمة، و لو اتّفق بعدها لم يقع.

[السادس]

و: لو أتت بولد بعد مضيّ ستّة أشهر من دخول الثاني لحق به. و لو ادّعاه الأوّل و ذكر الوطء سرّا لم يقبل، و قيل: يقرع [2]، و ليس بجيد.


[1] قال الشيخ في النهاية و الخلاف: هو أولى بها، و قوّى في المبسوط أنّه لا سبيل له عليها، بل بانت منه، و هو مذهب المفيد و سلار و ابن إدريس: إيضاح الفوائد 3: 354.

[2] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب العدد ج 5 ص 247.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست