اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 145
و لو صبرت بعد الأربع غير معتدّة لانتظار خبره جاز لها بعد ذلك الاعتداد متى شاءت.
فروع:
[الأول]
أ: ضرب أربع سنين إلى الحاكم، فلو لم ترفع خبرها إليه فلا عدّة حتى يضرب لها المدّة، ثمّ تعتدّ و لو صبرت مائة سنة.
و ابتداء المدّة من رفع القضية إلى الحاكم و ثبوت الحال عنده، لا من وقت انقطاع الخبر، فإذا انقضت المدّة لم يفتقر إلى غير الأمر بالعدّة.
و لو لم يأمرها الحاكم بالعدّة فاعتدّت فالأقرب عدم الاكتفاء.
[الثاني]
ب: لو جاء الزوج و قد خرجت من العدّة و نكحت فلا سبيل له عليها، و إن جاء و هي في العدّة فهو أملك بها.
و لو جاء بعد العدّة قبل التزويج فقولان [1]، الأقرب أنّه لا سبيل له عليها.
[الثالث]
ج: لو نكحت بعد العدّة ثمّ ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا و لا عدّة، سواء كان موته قبل العدّة أو بعدها، لسقوط اعتبار عقد الأوّل في نظر الشرع.
[الرابع]
د: هذه العدّة كعدّة الموت، لا نفقة فيها على الغائب، و عليها الحداد على إشكال.
و لو حضر قبل انقضائها ففي عدم الرجوع عليه بالنفقة إشكال.
[الخامس]
ه: لو طلّقها الزوج أو ظاهر منها أو آلى فاتّفق في العدّة صحّ لبقاء العصمة، و لو اتّفق بعدها لم يقع.
[السادس]
و: لو أتت بولد بعد مضيّ ستّة أشهر من دخول الثاني لحق به. و لو ادّعاه الأوّل و ذكر الوطء سرّا لم يقبل، و قيل: يقرع [2]، و ليس بجيد.
[1] قال الشيخ في النهاية و الخلاف: هو أولى بها، و قوّى في المبسوط أنّه لا سبيل له عليها، بل بانت منه، و هو مذهب المفيد و سلار و ابن إدريس: إيضاح الفوائد 3: 354.