اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 13
و لو أذن له المولى صحّ، و كذا المدبّر و المكاتب و إن تحرّر بعضه.
و لو وكّله غيره في الإيجاب أو القبول صحّ بإذن السيّد و غيره.
[الثاني]
(ب): النقص عن كمال الرشيد، كالصبيّ و المجنون و المغمى عليه و السكران، و لو زال المانع عادت الولاية.
[الثالث]
(ج): الكفر، و هو يسلب الولاية عن ولده المسلم، صغيرا أو مجنونا، ذكرا أو أنثى. و لا تسلب ولايته عن الكافر. و لو كان الجدّ مسلما تعيّنت ولايته على الكافر و المسلم دون الأب الكافر، و بالعكس.
[الرابع]
(د): الإحرام، و هو يسلب عبارة العقد إيجابا و قبولا.
و لا يمنع من الانعقاد بشهادته، إذ الشهادة عندنا ليست شرطا، لكنّه فعل محرّما.
و لا يمنع من الرجعة و شراء الإماء و الطلاق، فإن زال المانع عادت ولايته.
و لا تنتقل الولاية عنه إلى الحاكم حالة الإحرام.
و العمى و المرض الشديد إذا بقي معه التحصيل و الغيبة و الفسق غير مانعة [1].
المطلب الثالث: في المولّى عليه
لا ولاية في النكاح إلّا على ناقص بصغر، أو جنون، أو سفه، أو رقّ.
و للأب أن يزوّج المجنون الكبير عند الحاجة، و لا يزيد على واحدة، و له أن يزوّج من الصغير أربعا، و أن يزوّج المجنون الصغير و إن لم يكن ذلك للحاكم، و يزوّج المجنونة الصغيرة و البالغة. و كذا الحاكم مع المصلحة، بكرا كانت أو ثيّبا.
و لا يفتقر الحاكم إلى مشاورة أقاربها، و لا الحاجة، بل تكفي المصلحة فيها.
و السفيه لا يجبر، لأنّه بالغ، و لا يستقلّ، لأنّه سفيه، لكن يتزوج بإذن الوليّ مع الحاجة، و لا يزيد على مهر المثل.
و إذا لم يعيّن له المرأة لم ينكح على خلاف المصلحة شريفة يستغرق مهر مثلها ما له.