اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 132
و طلّقها ثالثا في طهر آخر حرمت عليه، و لم يكن طلاق عدّة و لا سنّة بالمعنى الأخصّ. و كذا لو وقع الطلاق قبل المواقعة في الطهر الأوّل بعد طلاق آخر فيه على أقوى الروايتين [1]، لكنّ الأولى تفريق الطلاق على الأطهار. و لو وطئ وجب التفريق إن وجب الاستبراء و إلّا فلا.
[أقسام الطلاق بنحو آخر]
و أيضا الطلاق: إمّا بائن أو رجعيّ، فالأوّل ما لا رجعة فيه للزوج إلّا بعقد مستأنف. و هو ستّة أقسام:
[القسم الأول]
أ: طلاق غير المدخول بها في قبل أو دبر دخولا موجبا للغسل.
[القسم الثاني]
ب: اليائسة، و هي من بلغت خمسين أو ستّين على ما تقدّم و إن دخل بها.
[القسم الثالث]
ج: من لم تبلغ المحيض، و هي من لها دون تسع سنين و إن دخل بها.
[القسم الرابع]
د: المختلعة ما لم ترجع في البذل، فإن رجعت في العدّة انقلب رجعيّا، بمعنى أنّ للزوج الرجوع في البضع. و هل يتبعه وجوب الإنفاق و تحريم الرابعة و الأخت؟ الأقرب ذلك مطلقا، و في النفقة مع العلم.
[القسم الخامس]
ه: المبارئة ما لم ترجع في البذل، فإن رجعت في العدّة انقلب رجعيّا كالمختلعة.
[القسم السادس]
و: المطلّقة ثلاثا بينها رجعتان.
و الثاني ما للزوج فيه رجعة، سواء راجع أو لا.
و هو: كلّ ما عدا الأقسام الستّة، و كلّ امرأة استكملت الطلاق ثلاثا بينها رجعتان حرمت حتّى تنكح زوجا غير المطلّق، سواء كانت مدخولا بها أو لا، و سواء كانت الرجعة بعقد مستأنف أو لا.
و لو شكّ في إيقاع الطلاق لم يلزمه إيقاعه و كان النكاح باقيا.
[1] الرواية الأولى- و هي الأقوى- و هي رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن (عليه السلام) في الوسائل: ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 5 ج 15 ص 379.
أمّا الرواية الثانية فهي رواية عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الوسائل:
ب 17 من نفس الأبواب ح 2 ص 376.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 132