اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 131
عليه حتّى تنكح غيره [1] فإذا فارقته ثمّ عادت إليه ففعل كالأوّل ثمّ تزوّجت بالمحلّل ثمّ فارقته و عادت إلى الأوّل فصنع كما تقدّم حرمت عليه أبدا في التاسعة.
و أمّا طلاق السنّة: فأن يطلّق على الشرائط، ثمّ يتركها حتّى تخرج من العدّة، و يعقد عليها ثانيا عقدا جديدا بمهر جديد، ثمّ يطؤها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر و يتركها حتّى تخرج العدّة [2]، ثمّ يتزوّجها بعقد جديد و مهر جديد، ثمّ يطؤها، ثمّ يطلّقها في طهر آخر فتحرم عليه حتّى تنكح غيره، و لا يهدم عدّتها تحريمها في الثالثة، و لا تحرم هذه مؤبّدا.
و قد يراد بطلاق السنّة ما يقابل البدعيّ و هو الشرعيّ، فيكون [الشرعيّ] [3] أعمّ.
و لو راجع في العدّة و طلّق قبل المواقعة صحّ، و لم يكن طلاق عدّة و لا سنّة بالمعنى الأخصّ. و كذا لو تزوّجها و طلّق قبل الدخول.
و لو طلّق الحامل و راجعها جاز أن يطأها و يطلّقها ثانية للعدّة إجماعا. و في السنّة قولان [4]، فإن راجعها بعد طلاق العدّة ثمّ طلّقها ثالثا للعدّة حرّمت بدون المحلّل.
و لو طلّق الحائل ثمّ راجعها، فإن واقعها و طلّقها في طهر آخر صحّ إجماعا، و إن طلّقها في طهر آخر من غير مواقعة فأصحّ الروايتين [5] الوقوع، فإن راجع
[4] قاله الشيخ في النهاية: كتاب الطلاق في كيفية أقسامه ج 2 ص 442. قاله ابن إدريس في السرائر: كتاب الطلاق في أحكام طلاق الحامل ج 2 ص 689.
[5] الرواية الأولى و هي رواية محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) في وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أقسام الطلاق ح 1 ج 15 ص 378. و هي معتضدة برواية ابن أبي نصر الواردة في نفس الباب ح 2.
و أمّا الرواية الثانية فهي رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) في الوسائل: ب 17 من نفس الأبواب ح 1 ص 376.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 131