responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 123

و لو قال لزوجته، أنت طالق لظنّه أنّها زوجة الغير لم يقع، و يصدّق [1] في ظنّه.

و لو قال: زوجتي طالق بظنّ خلوّه و ظهر أن وكيله زوّجه لم يقع.

و لو لقّن الأعجميّ الصيغة و هو لا يفهمها فنطق بها لم يقع.

و كما يصحّ إيقاعه مباشرة يصحّ التوكيل فيه، للغائب إجماعا، و للحاضر على رأي.

و لو وكّلها في طلاق نفسها صحّ على رأي. فلو قال: طلّقي نفسك ثلاثا فطلّقت واحدة أو بالعكس صحّت واحدة على رأي.

الفصل الثاني: المحلّ

و هي الزوجة، و لها شروط ينظمها قسمان:

[القسم] الأوّل: العامّة،

و هي أن يكون العقد دائما، و التعيين على رأي، و البقاء على الزوجيّة، فلا يقع الطلاق بالمتمتّع بها، و لا الموطوءة بالشبهة، و لا بملك اليمين، و لا بالتحليل.

و لو طلّق الأجنبيّة لم يصحّ و إن علّقه بالتزويج، سواء عيّنها أو أطلق مثل: كلّ من أتزوّجها فهي طالق.

و أمّا التعيين بأن يقول: فلانة طالق، أو هذه و يشير إلى حاضرة، أو زوجتي و ليس له سواها.

و لو تعدّدت و نوى واحدة وقع، و إلّا فلا على رأي، و يقبل تفسيره.

و لو طلّق واحدة غير معيّنة لا نيّة و لا لفظا قيل: يبطل [2] و قيل: يصحّ [3]. و يعيّن للطلاق من شاء و هو أقوى، فإن مات قبله أقرع.

و لو قال: هذه طالق أو هذه و هذه قيل: طلّقت الثالثة [4]، و يعيّن للطلاق [5]


[1] في المطبوع زيادة «ظاهرا».

[2] قاله السيد في الإنتصار: كتاب الطلاق في اشتراط النية ص 130.

[3] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الطلاق ج 5 ص 79.

[4] قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الطلاق ج 5 ص 77.

[5] «للطلاق» ليست في (ش 132).

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست