responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 118

الشاقّة الشديدة فله الأمر بها في بعض الأوقات، و لا يكلّفه الخدمة ليلا و نهارا.

و ليس له أن يضرب مخارجه على مملوكه إلّا برضاه.

المطلب الثاني: في نفقة الدوابّ

تجب النفقة على البهائم المملوكة، أكل لحمها أو لا، و سواء انتفع بها أو لا، بقدر ما تحتاج إليه. فإن اجتزأت بالرعي كفاه و إلّا علّفها.

و لو امتنع من الإنفاق: فإن كانت ممّا يقع عليه الذكاة أجبر على علفها أو بيعها أو تذكيتها، فإن لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره فيه. فإن لم يكن له ملك أو كان بيع الدابّة أنفع بيعت عليه.

و لو لم يقع عليها الذكاة أجبر على الإنفاق أو البيع.

و هل يجبر على الإنفاق في غير المأكولة اللحم ممّا يقع عليه الذكاة للجلد أو عليه أو على التذكية؟ الأقرب الثاني.

و كل حيوان ذي روح كالبهائم، فيجب عليه القيام في النحل و دود القزّ.

و لو لم يجد ما ينفق على مملوكه أو على الحيوان و وجد مع غيره وجب الشراء منه، فإن امتنع الغير من البيع كان له قهره و أخذه إذا لم يجد غيره، كما يجبر على الطعام لنفسه.

و لو كان للبهيمة ولد و فرّ عليه من لبنها ما يكفيه.

فإن اجتزأ بغيره من علف أو رعي جاز أخذ اللبن.

و لو كان أخذ اللبن يضرّ بالدابّة بأن تكون السنة مجدبة لا يجد لها علفا يكفيها لم يجز له أخذه.

و لو ملك أرضا لم يكره له ترك زراعتها. و لو ملك زرعا أو شجرا يحتاج إلى السقي كره له تركه، لأنّه تضييع، و لا يجبر على سقيه، لأنّه من تنمية المال، و لا يجب على الإنسان تملّك المال، فلا يجب تنميته.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست