اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 117
و الذكور و الإناث في الأولاد يتشاركان بالسويّة، كما في الأبوين و الأجداد.
الفصل الثالث في نفقة المماليك
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل: في نفقة الرقيق
تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق، صغير أو كبير، منتفع به و غيره، بقدر الكفاية، سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى، قنّا أو مدبّرا أو أم ولد، في المأكول و الملبوس و المسكن.
و يرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده.
و يتخيّر في الإنفاق عليه من ماله أو من كسبه، ذكرا كان أو أنثى.
فإن امتنع أجبره الحاكم على الإنفاق أو البيع.
فإن لم يكن له مال و كان ذا كسب أجبره على التكسّب و الإنفاق منه أو على البيع، فإن لم يرغب فيه راغب أجبره على الإنفاق.
و لا تقدير للنفقة، بل قدر الكفاية من طعام و إدام و كسوة و مسكن.
و لو جعل النفقة في كسبه و لم يكفه، أجبر على الإتمام.
و لو ضرب عليه ضريبة يؤدّيها و الفاضل له و رضي المملوك جاز. فإن كان الفاضل قدر كفايته صرفه في النفقة، و إلّا أكمله.
و لا يجوز أن يضرب عليه ما يعجز عنه، و لا ما لا يفضل معه قدر كفايته، إلّا أن يقوم بمئونته.
و لو عجز عن الإنفاق على أمّ الولد أمرت بالتكسّب، فإن عجزت أنفق عليها من بيت المال، و لا يجب عتقها.
و لو كانت الكفاية بالتزويج وجب. و لو تعذّر الجميع ففي البيع إشكال.
و لو ملك المكاتب عبدا أو أمة وجب عليه النفقة عليهما. و كذا لو اتّهب أو أوصى له بأبيه أو ابنه.
و للسيّد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك و المداومة عليه و أمّا الأفعال
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 117