responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 117

و الذكور و الإناث في الأولاد يتشاركان بالسويّة، كما في الأبوين و الأجداد.

الفصل الثالث في نفقة المماليك

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل: في نفقة الرقيق

تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق، صغير أو كبير، منتفع به و غيره، بقدر الكفاية، سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى، قنّا أو مدبّرا أو أم ولد، في المأكول و الملبوس و المسكن.

و يرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده.

و يتخيّر في الإنفاق عليه من ماله أو من كسبه، ذكرا كان أو أنثى.

فإن امتنع أجبره الحاكم على الإنفاق أو البيع.

فإن لم يكن له مال و كان ذا كسب أجبره على التكسّب و الإنفاق منه أو على البيع، فإن لم يرغب فيه راغب أجبره على الإنفاق.

و لا تقدير للنفقة، بل قدر الكفاية من طعام و إدام و كسوة و مسكن.

و لو جعل النفقة في كسبه و لم يكفه، أجبر على الإتمام.

و لو ضرب عليه ضريبة يؤدّيها و الفاضل له و رضي المملوك جاز. فإن كان الفاضل قدر كفايته صرفه في النفقة، و إلّا أكمله.

و لا يجوز أن يضرب عليه ما يعجز عنه، و لا ما لا يفضل معه قدر كفايته، إلّا أن يقوم بمئونته.

و لو عجز عن الإنفاق على أمّ الولد أمرت بالتكسّب، فإن عجزت أنفق عليها من بيت المال، و لا يجب عتقها.

و لو كانت الكفاية بالتزويج وجب. و لو تعذّر الجميع ففي البيع إشكال.

و لو ملك المكاتب عبدا أو أمة وجب عليه النفقة عليهما. و كذا لو اتّهب أو أوصى له بأبيه أو ابنه.

و للسيّد الاستخدام فيما يقدر عليه المملوك و المداومة عليه و أمّا الأفعال

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست