responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 116

و لو كان جدّ الأب فالنفقة عليه دون الأمّ.

و لو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الإنفاق إن كانوا ذكورا أو إناثا.

و لو كانوا ذكورا و إناثا احتمل التشريك، إمّا بالسويّة أو على نسبة الميراث، و اختصاص الذكور.

و لو كان له ابن موسر و آخر مكتسب فهما سواء على إشكال.

و لو كان بعضهم غائبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله، أو بالقرض عليه بقدر نصيبه.

و لو كان له بنت و ابن ابن فالنفقة على البنت.

و لو كان له أمّ و بنت احتمل التشريك، و اختصاص البنت بالنفقة.

البحث الثاني: في ترتيب المنفق عليهم.

و يبدأ المنفق بنفسه، فإن فضل شيء صرفه في نفقة زوجته، فإن فضل فللأبوين و الأولاد، فإن فضل فللأجداد و أولاد الأولاد، و هكذا إذا فضل عن الأدنى ارتقى إلى الأبعد.

و لو كان له أبوان و معه ما يكفي أحدهما تشاركا فيه. و كذا لو كان له أب و ابن، أو أمّ و ابن، أو أبوان و ابن، أو ولدان، أو أبوان و ولدان.

و لو لم ينتفع به أحدهم مع التشريك لكثرتهم فالوجه القرعة.

فإن فضل من الغذاء شيء احتمل القرعة بين الجميع، و بين من عدا الأوّل.

و لو تعدّدت الزوجات قدّمت نفقاتهن على الأقارب، فإن فضل عنهنّ شيء صرف إليهم.

و لو كان أحد الأقارب أشدّ حاجة كالصغير مع الأب، احتمل تقديم الصغير.

و يقدّم الأقرب على الأبعد. فلو كان له أب و جدّ معسران قدّم الأب، ثمّ الجدّ، ثمّ أب الجدّ، ثمّ جدّ الجدّ.

و يتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الأمّ، و ولد الولد و إن نزل مع الجدّ، و إن علا يتشاركان.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست