اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 116
و لو كان جدّ الأب فالنفقة عليه دون الأمّ.
و لو كان له أولاد موسرون تشاركوا في الإنفاق إن كانوا ذكورا أو إناثا.
و لو كانوا ذكورا و إناثا احتمل التشريك، إمّا بالسويّة أو على نسبة الميراث، و اختصاص الذكور.
و لو كان له ابن موسر و آخر مكتسب فهما سواء على إشكال.
و لو كان بعضهم غائبا أمر الحاكم بالأخذ من ماله، أو بالقرض عليه بقدر نصيبه.
و لو كان له بنت و ابن ابن فالنفقة على البنت.
و لو كان له أمّ و بنت احتمل التشريك، و اختصاص البنت بالنفقة.
البحث الثاني: في ترتيب المنفق عليهم.
و يبدأ المنفق بنفسه، فإن فضل شيء صرفه في نفقة زوجته، فإن فضل فللأبوين و الأولاد، فإن فضل فللأجداد و أولاد الأولاد، و هكذا إذا فضل عن الأدنى ارتقى إلى الأبعد.
و لو كان له أبوان و معه ما يكفي أحدهما تشاركا فيه. و كذا لو كان له أب و ابن، أو أمّ و ابن، أو أبوان و ابن، أو ولدان، أو أبوان و ولدان.
و لو لم ينتفع به أحدهم مع التشريك لكثرتهم فالوجه القرعة.
فإن فضل من الغذاء شيء احتمل القرعة بين الجميع، و بين من عدا الأوّل.
و لو تعدّدت الزوجات قدّمت نفقاتهن على الأقارب، فإن فضل عنهنّ شيء صرف إليهم.
و لو كان أحد الأقارب أشدّ حاجة كالصغير مع الأب، احتمل تقديم الصغير.
و يقدّم الأقرب على الأبعد. فلو كان له أب و جدّ معسران قدّم الأب، ثمّ الجدّ، ثمّ أب الجدّ، ثمّ جدّ الجدّ.
و يتساوى الأجداد من الأب مع الأجداد من الأمّ، و ولد الولد و إن نزل مع الجدّ، و إن علا يتشاركان.
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 3 صفحة : 116