و على المرأة نفقة أولادها الذكور و الإناث و إن نزلوا. و يستوي أولاد البنين و البنات.
و لا يجب على الولد نفقة زوجة أبيه، و لا ولده الصغير.
و لو أنفقت الأمّ لإعسار الأب ثمّ أيسر لم يكن لها الرجوع.
و يشترط في المنفق اليسار، و هو من فضل عن قوته شيء، و يباع عبده و عقاره فيه.
و يلزمه التكسّب لنفقة نفسه و زوجته. و هل يجب لنفقة الأقارب؟ إشكال.
و في المنفق عليه الحاجة، و هو الذي لا شيء له. و الأقرب اشتراط عدم القدرة على التكسّب.
و لا يشترط نقصان الخلقة و لا الحكم، بل تجب النفقة على الصحيح الكامل في الأحكام، العاجز عن التكسّب.
و لا يشترط الموافقة في الدّين، بل تجب نفقة المسلم على الكافر و بالعكس.
و تسقط نفقة المملوك عن قريبه، بل تجب على مولاه. و كذا لا تجب على المملوك نفقة قريبه و لا على مولاه.
و لا يجب إعفاف من تجب النفقة عليه و إن كان أبا، و لا النفقة على زوجته، و لا النفقة على أولاد أبيه، فإنّهم إخوة. و تجب على أولاد ولده.
و لا قدر لها، بل الواجب قدر الكفاية من الإطعام و الكسوة و المسكن، و ما يحتاج إليه من زيادة الكسوة في الشتاء و للتدثّر، يقظة و نوما.
و لا تجب نفقة الخادم إلّا مع الزمانة، و لا تقضى هذه النفقة و إن قدّرها الحاكم، و لا تستقرّ في الذمّة.
أمّا لو أمره الحاكم بالاستدانة عليه- لغيبته أو لمدافعته- فاستدان وجب القضاء.
و لو دافع بالنفقة فاستدان من غير إذن الحاكم لم يرجع عليه.
و كذا لو استغنى عن نفقة اليوم- بأن أضافه إنسان- سقطت.