responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 113

و لو كان مكاتبا مشروطا لم تجب نفقة ولده من زوجته عليه، بل على أمّه، و يلزمه نفقة ولده من أمته.

و كذا المطلّق إذا لم يتحرّر منه شيء. و لو تحرّر بعضه كانت نفقته في ماله بقدر ما تحرّر منه على ولده من زوجته.

و لو كانت زوجة المشروط أمة أو مكاتبة فالنفقة تابعة للملك.

و لو دافع المليّ بالنفقة أجبره الحاكم، فإن امتنع حبسه.

و لو ظهر له على مال باعه فيها. و لو غاب و لا مال له حاضر بعث الحاكم من يطالبه، فإن تعذّر لم تفسخ الزوجة إن قلنا بالفسخ مع الإعسار.

و لو كان له على زوجته دين جاز أن يقاصّها يوما فيوما إن كانت موسرة، و لا يجوز مع إعسارها، لأنّ قضاء الدّين فيما يفضل عن القوت، فإن رضيت جاز.

و نفقة الزوجة مقدّمة على نفقة الأقارب فإن كان معسرا فالفاضل عن قوته يصرف في نفقة زوجته، فإن فضل شيء عن واجب النفقة لها صرف إلى الأقارب.

الفصل الثاني في نفقة الأقارب

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأوّل: من تجب النفقة عليه:

إنّما تجب النفقة على الأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، و سواء كان الجدّ للأب أو للأمّ، و سواء كان الولد لابن المنفق أو لبنته.

و لا تجب على غيرهم ممّن هو على حاشية النسب و ليسوا على قطبه، كالإخوة و الأخوات و الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و أولادهم، علوا أو نزلوا و إن كانوا ورثة على رأي.

نعم يستحبّ و يتأكد على الوارث، فيجب على الوالد نفقة ولده ذكرا كان أو أنثى، و أولاد ابنه، و أولاد بنته و إن نزلوا.

و على الولد نفقة أبويه و أجداده، لأب أو لأمّ و إن علوا.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 3  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست