responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 520

[السابع]

ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه، لأن إسلامها يمنع من ردها و يحكم بحريتها، فان [1] كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها و إلا فلسيده، و أما سيدها فلا ترد عليه و لا قيمتها.

[الثامن]

ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك، لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين عدلين؛ و لو ادعى دفع المهر قبل فيه [2] شاهد و امرأتان و شاهد [3] و يمين.

[التاسع]

ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين، فإن أقام بينة بالزائد اعطي.

[العاشر]

ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح، لتناوله من يؤمن افتتانه [4]- لكثرة عشيرته أو لقوته- و من لا يؤمن.

و كل من وجب رده لا يجب حمله، بل يخلى بينه و بينهم.

و إذا رد من له عشيرة، لم نكرهه عليه و لا نمنعه ان اختاره، و لا نمنع [5] عنه من جاء ليرده، و نوصيه [6] ان يهرب، فإذا هرب منهم و لم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له [7].

خاتمة

ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس؛


[1] في (ب): «و ان».

[2] في (د): «منه».

[3] في (أ): «و امرأتين»، و في (ا، ج، د): «أو شاهد».

[4] في المطبوع: «من يؤمن افتتانه».

[5] في (أ) و (د): «لم يكرهه .. و لا يمنعه .. و لا يمنع عنه».

[6] في (ا): «يرده، و يوصيه».

[7] في (أ): «لم يعترض له».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست