اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 520
[السابع]
ز: لو قدمت أمة مسلمة ذات زوج لم ترد عليه، لأن إسلامها يمنع من ردها و يحكم بحريتها، فان [1] كان الزوج حرا فله المطالبة بمهرها و إلا فلسيده، و أما سيدها فلا ترد عليه و لا قيمتها.
[الثامن]
ح: لو قدمت مسلمة، فادعى زوجيتها مشرك، لم يحكم إلا باعترافها أو بشاهدين عدلين؛ و لو ادعى دفع المهر قبل فيه [2] شاهد و امرأتان و شاهد [3] و يمين.
[التاسع]
ط: لا اعتبار بالمهر الذي وقع عليه العقد، بل بالمقبوض منه، فلو اختلفا قدم قولها مع اليمين، فإن أقام بينة بالزائد اعطي.
[العاشر]
ي: لو شرط إعادة الرجال مطلقا بطل الصلح، لتناوله من يؤمن افتتانه [4]- لكثرة عشيرته أو لقوته- و من لا يؤمن.
و كل من وجب رده لا يجب حمله، بل يخلى بينه و بينهم.
و إذا رد من له عشيرة، لم نكرهه عليه و لا نمنعه ان اختاره، و لا نمنع [5] عنه من جاء ليرده، و نوصيه [6] ان يهرب، فإذا هرب منهم و لم يكن في قبضة الإمام لم يتعرض له [7].
خاتمة
ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس؛