اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 519
بتقدم إسلامها أعيد عليه [1]، و ان [2] قالت: «لم أزل كافرة» ردت عليه.
[الثاني]
ب: لو قدمت صغيرة، فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتتان و لا المهر إلا [3] ان تبلغ، فان بلغت و أقامت على الإسلام رد المهر و إلا ردت هي.
[الثالث]
ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها يطلبها [4] فارتدت، لم ترد لأنها بحكم المسلمة [5]، فيجب ان تتوب أو تحبس و يرد عليه المهر للحيلولة.
[الرابع]
د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شيء له، و ان [6] مات أحد هما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه.
[الخامس]
ه: لو قدمت مسلمة، فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة، لم يكن [7] له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، و لو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة.
[السادس]
و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها و أسلم في العدة الرجعية ردت إليه، فإن كان قد أخذ منا المهر استعدناه لأن المهر للحيلولة و لم يحل [8] بينهما؛ و ان أسلم بعدها لم ترد عليه، فان كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه، كان له المطالبة لحصول الحيلولة، و لو طالب بعد الانقضاء لم يكن له، لأنه التزم حكم الإسلام و ليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.