responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 519

بتقدم إسلامها أعيد عليه [1]، و ان [2] قالت: «لم أزل كافرة» ردت عليه.

[الثاني]

ب: لو قدمت صغيرة، فوصفت الإسلام لم ترد لجواز الافتتان و لا المهر إلا [3] ان تبلغ، فان بلغت و أقامت على الإسلام رد المهر و إلا ردت هي.

[الثالث]

ج: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها يطلبها [4] فارتدت، لم ترد لأنها بحكم المسلمة [5]، فيجب ان تتوب أو تحبس و يرد عليه المهر للحيلولة.

[الرابع]

د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شيء له، و ان [6] مات أحد هما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه.

[الخامس]

ه: لو قدمت مسلمة، فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة، لم يكن [7] له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة، و لو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة.

[السادس]

و: لو قدمت مسلمة، فجاء زوجها و أسلم في العدة الرجعية ردت إليه، فإن كان قد أخذ منا المهر استعدناه لأن المهر للحيلولة و لم يحل [8] بينهما؛ و ان أسلم بعدها لم ترد عليه، فان كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه، كان له المطالبة لحصول الحيلولة، و لو طالب بعد الانقضاء لم يكن له، لأنه التزم حكم الإسلام و ليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.


[1] في (ا): «أعيد عليها».

[2] في (أ) و (ج): «فان».

[3] في المطبوع و (أ، د): «إلى».

[4] في (ب): «ليطلبها»، و في (د): «فطلبها».

[5] في (ب): «بحكم المسلم».

[6] في المطبوع: «فان».

[7] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لم تكن».

[8] في المطبوع و (ب): «و لم نحل».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست