responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 509

مبعث النبي (عليه السلام)، فلو [1] دخل جماعة من عباد الأوثان فيها بعد البعثة لم يقروا، و لو دخلوا بعد التبديل قبل البعثة احتمل التقرير مطلقا لانحطاط درجة المجوس- المقرين على دينهم- عنهم، و التقرير ان تمسكوا بغير المحرف.

و الصابئون من النصارى و السامرة من اليهود ان كفروهم لم يقروا و ان جعلوهم مبدعة [2] أقروا.

و الأقرب تقرير المتولد بين الوثني و النصراني بالجزية بعد بلوغه ان كان أبوه نصرانيا، و إلا فلا.

و لو توثن نصراني و له ولد صغير، ففي زوال حكم التنصر عنه نظر، فان قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الإسلام، و ان قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية.

و لو تنصر الوثني و له ابن صغير و كبير فأقاما على التوثن، ثمَّ بلغ الصغير بعد البعثة، جاز إقراره على التنصر- لو طلبه- بالجزية دون الكبير.

و لا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه.

[المطلب] الثاني [3] العاقد (و هو الإمام أو من نصبه) [4].

و يجب عليه القبول إذا بذلوه، إلا إذا خاف غائلتهم؛ و لا يقبل من الجاسوس؛ و لو عقد مسلم لم يصح و ان كان لواحد، لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه، فإن أقام سنة لم يطالب عنها.


[1] في (أ): «و لو دخل».

[2] في المطبوع: «مبتدعة».

[3] المطلب الثاني.

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «ينصبه».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست