responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 508

غيرها؛ و لا يشترط عليها الجزية، فإن بذلتها عرفها الامام سقوطها، فان بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية.

و لو حاصرنا بلدا، فسأل أهله الصلح بوضع الجزية على النساء و الصبيان لم يصح، لأنهم مال فلا يثبت عليهم شيء، فان طلبت النساء ان يبذلن الجزية ليكون الرجال في أمان لم يصح؛ و لو قتلنا الرجال و سألت النساء ان يعقد لهن الأمان ليقمن في دار الإسلام، عقد لهن بشرط ان يجرى [1] عليهن أحكامنا، و لو بذلن الجزية لم يصح أخذها جزية، و لا فرق بين قتل الرجال قبل عقد الجزية و بعدها في عدم إقرارها على النساء.

و لو حاصرنا [2] بلدا و لم نجد فيه سوى النساء، فسألن بذل الجزية ليسلمن من الرق لم يجب.

و لو بلغ الصبي سفيها لم يقر إلا بجزية [3]، فإن اتفق مع وليه على جزية عقداها صح، و ان اختلفا قدمنا اختياره لتعلقه بحقن دمه.

و تؤخذ الجزية من أهل الذمة عربا كانوا أو عجما؛ و لو ادعى أهل حرب أنهم منهم قبل بذلهم للجزية [4] و لم يكلفوا [5] البينة، فإن ظهر كذبهم انتقض العهد و جاز اغتيالهم لتلبيسهم.

و لو ظهر قوم زعموا أنهم أهل الزبور، ففي تقريرهم إشكال.

و إنما يقر اليهود و النصارى و المجوس لو دخل آباؤهم في هذه الأديان قبل


[1] في (ج، د): «تجري».

[2] في (أ): «و لو حصرنا».

[3] في (د): «بالجزية».

[4] في (ب): «الجزية».

[5] في (أ): «و لا يكلفوا».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست