اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 472
و في قطع شجر [1] الكبيرة في الحرم بقرة و ان كان محلا، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمة [2]؛ و يضمن قيمة الحشيش لو قلعه و يأثم؛ و لو قلع شجرة منه و غرسها في غيره أعادها، و لو جفت قيل [3]: ضمنها [4] و لا كفارة.
و في استعمال دهن الطيب [5] شاة، و ان كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة و السعوط به.
و في قلع الضرس شاة.
و يجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن و الشيرج، و لا يجوز الادهان به.
لا كفارة على [7] الجاهل و الناسي و المجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد، فإن الكفارة تجب على الساهي و المجنون؛ و لو تعددت الأسباب تعددت الكفارة، اتحد الوقت [8] أو اختلف، كفر عن السابق أو لا.
و لو تكرر الوطء تعددت [9] الكفارة، و لو تكرر الحلق تعددت الكفارة ان
[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و في قلع الشجرة الكبيرة».