responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 472

و في قطع شجر [1] الكبيرة في الحرم بقرة و ان كان محلا، و في الصغيرة شاة، و في أبعاضها قيمة [2]؛ و يضمن قيمة الحشيش لو قلعه و يأثم؛ و لو قلع شجرة منه و غرسها في غيره أعادها، و لو جفت قيل [3]: ضمنها [4] و لا كفارة.

و في استعمال دهن الطيب [5] شاة، و ان كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة و السعوط به.

و في قلع الضرس شاة.

و يجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن و الشيرج، و لا يجوز الادهان به.

مسائل [6]

لا كفارة على [7] الجاهل و الناسي و المجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد، فإن الكفارة تجب على الساهي و المجنون؛ و لو تعددت الأسباب تعددت الكفارة، اتحد الوقت [8] أو اختلف، كفر عن السابق أو لا.

و لو تكرر الوطء تعددت [9] الكفارة، و لو تكرر الحلق تعددت الكفارة ان


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و في قلع الشجرة الكبيرة».

[2] في (ا): «قيمته».

[3] قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 354.

[4] في (ا، ج): «يضمنها».

[5] في المطبوع و (أ، ج، د): «الدهن الطيب».

[6] في (ب): «خاتمه».

[7] في (ب): «عن الجاهل».

[8] في (ا): «اتحد الزمان».

[9] في (ج): «تكررت الكفارة» و كذا التي بعدها.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست