responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 471

و استدامة، شاة؛ و لا بأس بخلوق الكعبة و ان كان فيه زعفران، و بالفواكه كالأترج و التفاح، و بالرياحين كالورد.

و في قلم كل ظفر مد من طعام، و في أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم [1]، و في اليد الزائدة أو الناقصة [2] إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال، و لو قلم يديه في مجلس و رجليه في آخر فدمان؛ و على المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة، و يتعدد [3] لو تعدد المفتي.

و في حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام؛ و لو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء كف طعام [4]، و فيه لا شيء؛ و في نتف الإبطين شاة، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.

و في تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر [5] و بارتماس ماء [6] أو حمل ساتر شاة، كذا في التظليل سائرا، و لا شيء لو غطاه بيده [7] أو شعره.

و في الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، و لا شيء فيما دونها؛ و في الثلاث كاذبا [8] بدنة، و في الاثنتين [9] بقرة، و في الواحدة شاة.


[1] في المطبوع و (أ): «دم شاة».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و في اليد الناقصة أو الزائدة».

[3] في (د): «و تتعدد».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع: «فكف طعام»، و في النسخ: «فكف من طعام».

[5] في (أ) و (ج) و (د): «ساترا».

[6] في المطبوع و (ب) و (ج) و (د): «أو بارتماس ماء»، و في (أ): «و بالارتماس في ماء».

[7] في (د): «بيديه».

[8] في (ا): «كذبا».

[9] في (ا، ج، د): «الاثنين».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست