اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 471
و استدامة، شاة؛ و لا بأس بخلوق الكعبة و ان كان فيه زعفران، و بالفواكه كالأترج و التفاح، و بالرياحين كالورد.
و في قلم كل ظفر مد من طعام، و في أظفار يديه أو رجليه أو هما في مجلس واحد دم [1]، و في اليد الزائدة أو الناقصة [2] إصبعا أو اليدين الزائدتين إشكال، و لو قلم يديه في مجلس و رجليه في آخر فدمان؛ و على المفتي لو قلم المستفتي ظفره فأدمى إصبعه شاة، و يتعدد [3] لو تعدد المفتي.
و في حلق الشعر شاة أو إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد أو صيام ثلاثة أيام؛ و لو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسه في غير الوضوء كف طعام [4]، و فيه لا شيء؛ و في نتف الإبطين شاة، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
و في تغطية الرأس بثوب أو طين ساتر [5] و بارتماس ماء [6] أو حمل ساتر شاة، كذا في التظليل سائرا، و لا شيء لو غطاه بيده [7] أو شعره.
و في الجدال ثلاث مرات صادقا شاة، و لا شيء فيما دونها؛ و في الثلاث كاذبا [8] بدنة، و في الاثنتين [9] بقرة، و في الواحدة شاة.