responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 469

النساء ثلاثة أشواط، أو جامع زوجته في غير الفرجين، و ان كان قبل المشعر و عرفة.

و لو كانت الزوجة محرمة مطاوعة، فعليها بدنة و إتمام حجها الفاسد و القضاء، و عليهما ان يفترقا إذا و صلا في القضاء موضع الخطيئة الى ان يقضيا المناسك، بمعنى عدم انفراد هما عن ثالث محترم.

و لو أكرهها لم يفسد حجها، و عليه بدنة اخرى عنها.

و لو أفسد قضاء الفاسد في القابل، لزم [1] ما لزم في العام الأول.

و لو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام [2]، و عليها مع المطاوعة الإتمام و الحج من قابل و الصوم عوض البدنة.

و لو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة و لا شيء عليه، و لو أكرهها فعليه بدنة على إشكال.

و لو كان الغلام محرما و طاوع [3]، ففي إلحاق الأحكام به إشكال.

و لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة؛ و لو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة؛ و لو كان بعد خمسة، فلا شيء و أتم طوافه.

و لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها- على إشكال- قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته و وجب إكمالها و قضاؤها و بدنة؛ و يستحب ان يكون القضاء في الشهر الداخل.


[1] في (ب): «لزمته»، و في المطبوع و (أ، ج، د): «لزمه».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «ثلاثة أيام».

[3] في (ج): «فطاوع»، و في (د): «مطاوعا».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست