responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 468

و ما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى.

و الطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج؛ و لا يتعين الصوم بمكان.

و لو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل.

و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى و ان كان المملوك محلا، إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.

المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء

من [1] جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر- و ان وقف بعرفة- فسد حجه، و وجب إتمامه و الحج من قابل و بدنة، سواء القبل و الدبر، و سواء كان الحج فرضا أو نفلا، و سواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة.

و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة، و قيل [2]: كالجماع.

و الوجه شمول الزوجة للمستمتع [3] بها، و أمته كزوجته؛ و الأقرب شمول الحكم للأجنبية زنى [4] أو شبهة، و للغلام [5].

و لا شيء على الناسي و لا الجاهل بالتحريم؛ و عليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، و ان كان قبل التحلل، أو كان قد طاف من طواف


[1] في المطبوع و (أ، ج، د): «فمن».

[2] القائل: ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 282 السطر الأخير، و الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 337، و ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 222، و ابن حمزة الطوسي في الوسيلة:

ص 166، و هو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 283 س 3.

[3] في (ا): «بالمستمتع بها»، و في (ج): «و المستمتع بها»، و (د): «للمتمتع بها».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بزنئ» أو «بزناء».

[5] في (أ): «و الغلام».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست