اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 468
و ما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى.
و الطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج؛ و لا يتعين الصوم بمكان.
و لو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل.
و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى و ان كان المملوك محلا، إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.
المطلب الثاني: الاستمتاع بالنساء
من [1] جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر- و ان وقف بعرفة- فسد حجه، و وجب إتمامه و الحج من قابل و بدنة، سواء القبل و الدبر، و سواء كان الحج فرضا أو نفلا، و سواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة.
و لو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة، و قيل [2]: كالجماع.
و الوجه شمول الزوجة للمستمتع [3] بها، و أمته كزوجته؛ و الأقرب شمول الحكم للأجنبية زنى [4] أو شبهة، و للغلام [5].
و لا شيء على الناسي و لا الجاهل بالتحريم؛ و عليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، و ان كان قبل التحلل، أو كان قد طاف من طواف
[2] القائل: ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 282 السطر الأخير، و الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 337، و ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 222، و ابن حمزة الطوسي في الوسيلة:
ص 166، و هو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 283 س 3.
[3] في (ا): «بالمستمتع بها»، و في (ج): «و المستمتع بها»، و (د): «للمتمتع بها».
[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بزنئ» أو «بزناء».