responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 442

و يجب في الذبح النية، و يجوز أن يتولاها عنه الذابح.

و يستحب نحر الإبل قائمة، قد ربطت بين الخف و الركبة، و طعنها من الجانب الأيمن، و الدعاء عند الذبح، و المباشرة فان لم يحسن فجعل اليد [1] مع يد الذابح.

و لو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه لم يجزئ عنه.

و باقي الدماء الواجبة يأتي في أماكنها.

البحث الثالث: في هدي القران و الأضحية

و هما مستحبان؛ و لا يخرج هدي القرآن عن ملك سائقه، و له [2] إبداله و التصرف فيه و ان أشعره أو قلده، لكن [3] متى ساقه فلا بد من نحره؛ و لا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر؛ و لو [4] هلك لم يجب بدله، و المضمون- كالكفارات- يجب البدل فيه.

و لو عجز هدي السياق ذبح أو نحر مكانه و علم بما يدل على أنه صدقة، و يجوز بيعه لو انكسر فيستحب الصدقة بثمنه أو شراء بدله.

و لو سرق من غير تفريط لم يضمن و ان كان معينا بالنذر.

و لو ضل فذبحه الواجب عن صاحبه أجزأ عنه، و لو أقام بدله ثمَّ وجده ذبحه، و لا يجب ذبح الأخير، و لو ذبح الأخير استحب ذبح الأول و يجب مع النذر.

و يجوز ركوبه و شرب لبنه مع عدم الضرر [5] به و بولده.


[1] في (ا): «يده»، و المطبوع: «فيجعل إليه».

[2] في المطبوع و (أ): «فله».

[3] في (أ): «و لكن».

[4] في (ا): «فلو هلك».

[5] في (ا): «التضرر».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست