يجب أن يكون من النعم- الإبل أو البقر أو الغنم- ثنيا، فمن الإبل ما كمل [3] خمس سنين، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية، و يجزئ الجذع من الضأن لسنته؛ تاما فلا يجزئ العوراء، و لا العرجاء البين عرجها، و لا مكسورة القرن الداخل، و لا مقطوعة الاذن، و لا الخصي، و لا المهزولة- و هي التي ليس على كليتيها شحم- إلا أن يكون قد شراها [4] على أنها سمينة، و لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ.
و يستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد و تمشي فيه و تبرك فيه، قد عرف بها، إناثا من الإبل و البقر و ذكرانا من الضأن و المعز، و قسمته أثلاثا بين الأكل و الهدي و الصدقة، و الأقوى وجوب الأكل.