responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441

رأي-، و إن لم يصل بلده؛ و لو مات من وجب عليه الهدي اخرج من صلب المال.

و لا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي.

و من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة و لم يجد فعليه سبع [1] شياه.

البحث [2] الثاني: في صفات الهدي و كيفية الذبح

يجب أن يكون من النعم- الإبل أو البقر أو الغنم- ثنيا، فمن الإبل ما كمل [3] خمس سنين، و من البقر و الغنم ما دخل في الثانية، و يجزئ الجذع من الضأن لسنته؛ تاما فلا يجزئ العوراء، و لا العرجاء البين عرجها، و لا مكسورة القرن الداخل، و لا مقطوعة الاذن، و لا الخصي، و لا المهزولة- و هي التي ليس على كليتيها شحم- إلا أن يكون قد شراها [4] على أنها سمينة، و لو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزئ.

و يستحب أن تكون سمينة، تنظر في سواد و تمشي فيه و تبرك فيه، قد عرف بها، إناثا من الإبل و البقر و ذكرانا من الضأن و المعز، و قسمته أثلاثا بين الأكل و الهدي و الصدقة، و الأقوى وجوب الأكل.

و يكره [5] التضحية بالجاموس و الثور و الموجوء.


[1] في (أ): «فلم يجد فسبع شياه».

[2] كذا في جميع النسخ، لكن في المطبوع: «المبحث الثاني» «المبحث الثالث .. إلخ» و هو ملائم لما ذكره في بداية المطلب الثاني من الفصل السادس.

[3] في (ج): «ما بلغ».

[4] في المطبوع و (د): «اشتراها».

[5] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تكره».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست