responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406

و الدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.

و يجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد و تعذر لفقده أو فقد مئونته سقط [1]، و إلا فلا.

و يجب على المحجور المبذر، و على الولي ان يبعث معه حافظا، و النفقة الزائدة في مال المبذر و اجرة الحافظ جزء من الاستطاعة ان لم يجد متبرعا.

[البحث الثاني]

ب: التثبت على الراحلة، فالمعضوب [2] غير المستمسك عليها و المحتاج الى الزميل مع فقده لا حج عليهما؛ و لو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة- على رأي-؛ و لو احتاج الى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فان مات قبل التمكن سقط.

[البحث الثالث]

ج: أمن الطريق في النفس و البضع و المال، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، و لا يجب الاستنابة- على رأي-؛ و لو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا و ان كان أبعد مع سعة النفقة.

و البحر كالبر إن ظن السلامة به وجب و إلا فلا.

و المرأة كالرجل في الاستطاعة.

و لو خافت المكابرة [3] أو احتاجت الى محرم و تعذر سقط، و ليس المحرم مع الغني [4] شرطا، و لو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، و لو خاف


[1] في المطبوع و (أ، ب): «مئونته سقط»، و في (ج، د): «مئونته تسقط».

[2] «المعضوب»: الضعيف، المخبول (الزمن) الذي لا حراك به، و قد عضبت الزمانة: إذا أقعدته عن الحركة. تاج العروس: مادة «عضب».

[3] قال في تاج العروس: مادة «كبر»: [كابره على حقه: جاحده و غالبه عليه، و كوبر على ماله، و إنه لمكابر عليه: إذا أخذ منه عنوة و قهرا] و المراد هنا: المكابرة على البضع.

[4] أي: عن المحرم.

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست