اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 406
و الدواء في حق غير المتضرر مع الحاجة إليه كالزاد.
و يجب على الأعمى، فإن افتقر إلى قائد و تعذر لفقده أو فقد مئونته سقط [1]، و إلا فلا.
و يجب على المحجور المبذر، و على الولي ان يبعث معه حافظا، و النفقة الزائدة في مال المبذر و اجرة الحافظ جزء من الاستطاعة ان لم يجد متبرعا.
[البحث الثاني]
ب: التثبت على الراحلة، فالمعضوب [2] غير المستمسك عليها و المحتاج الى الزميل مع فقده لا حج عليهما؛ و لو لم يستمسك خلقة لم يجب الاستنابة- على رأي-؛ و لو احتاج الى حركة عنيفة يعجز عنها سقط في عامه فان مات قبل التمكن سقط.
[البحث الثالث]
ج: أمن الطريق في النفس و البضع و المال، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، و لا يجب الاستنابة- على رأي-؛ و لو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا و ان كان أبعد مع سعة النفقة.
و البحر كالبر إن ظن السلامة به وجب و إلا فلا.
و المرأة كالرجل في الاستطاعة.
و لو خافت المكابرة [3] أو احتاجت الى محرم و تعذر سقط، و ليس المحرم مع الغني [4] شرطا، و لو تعذر إلا بمال مع الحاجة وجب مع المكنة، و لو خاف
[1] في المطبوع و (أ، ب): «مئونته سقط»، و في (ج، د): «مئونته تسقط».
[2] «المعضوب»: الضعيف، المخبول (الزمن) الذي لا حراك به، و قد عضبت الزمانة: إذا أقعدته عن الحركة. تاج العروس: مادة «عضب».
[3] قال في تاج العروس: مادة «كبر»: [كابره على حقه: جاحده و غالبه عليه، و كوبر على ماله، و إنه لمكابر عليه: إذا أخذ منه عنوة و قهرا] و المراد هنا: المكابرة على البضع.