responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 405

و يصرف رأس ماله [1]- الذي لا يقدر على التجارة إلا به- الى الحج.

و لا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ماله بقدر الحاجة المستثناة عن القرض.

و فاقد الاستطاعة لو قدر على التكسب، أو وهب قدرها أو بعضها و بيده الباقي لم يجب إلا مع القبول؛ و لو بذلت له، أو استؤجر للمعونة بها، أو شرطت له في الإجارة أو بعضها و بيده الباقي، وجب.

و لو حج الفاقد نائبا لم يجزئ عنه لو استطاع.

و ليس الرجوع الى كفاية من صناعة أو حرفة شرطا على رأي.

و أوعية الزاد و الماء داخلة في الاستطاعة فإن تعذرت مع الحاجة سقط الوجوب، و يجب شراؤها مع وجود الثمن و ان كثر، و علف البهائم المملوكة و مشروبها كالزاد و الراحلة، و ليس ملك عين الراحلة شرطا بل ملك منافعها.

و لو وجد الزاد و الراحلة و قصر ماله عن نفقة عياله الواجبي النفقة و المحتاج إليهم ذهابا و عودا، سقط الحج.

و لو تكلف الحج مع فقد الاستطاعة، أو حج عنه من يطيق الحج مع الاستطاعة و بدونها، لم يجزئه.

و لا يجب على الولد بذل الاستطاعة للأب.

البحث الرابع: إمكان المسير،

و يشتمل على أربعة مباحث:

[البحث الأول]

أ: الصحة، فلا يجب على المريض المتضرر بالركوب و السفر، و لو لم يتضرر وجب، و هل يجب على المتضرر الاستنابة؟ الأقرب العدم.


[1] في المطبوع: «رأس المال».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست