responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 343

تقدير الجفاف ان بلغ النصاب وجبت، و يخرج [1] منه عند بلوغه رطبا، و كذا العنب.

[التاسع]

ط: يكفي الخارص الواحد.

[العاشر]

ى: لو باع الثمرة بعد الخرص و الضمان صح البيع، و لو كان قبله بطل في حصة الفقراء ما لم يضمن القيمة.

مسائل [2]:

الزكاة تجب في العين لا الذمة [3]، فإن فرط ضمن، و التأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.

و لو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر [4] الحول فزكاة واحدة، و لو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسع حولان فشاتان، و هكذا الى ان ينقص عن النصاب فلا يجب شيء.

و يصدق المالك في عدم الحول و في الإخراج من غير [5] بينة و لا يمين، و يحكم عليه لو شهد عليه عدلان.

المقصد الثالث: فيما يستحب [6] فيه الزكاة [7]

و فيه مطلبان:


[1] في (د): «و تخرج».

[2] في المطبوع: «مسألة»، و في (ب): «خاتمة».

[3] في (ج) و (د): «لا في الذمة».

[4] في (د): «يكرر».

[5] في (ب): «بغير».

[6] في (ج) و (د): «تستحب».

[7] ليس في (ا): «الزكاة».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست