الزكاة تجب في العين لا الذمة [3]، فإن فرط ضمن، و التأخير مع إمكان التفريق أو الدفع إلى الساعي أو الإمام تفريط.
و لو أهمل المالك الإخراج من النصاب الواحد حتى تكرر [4] الحول فزكاة واحدة، و لو كان أكثر من نصاب جبر ناقص الأول بالزيادة، فلو حال على تسع حولان فشاتان، و هكذا الى ان ينقص عن النصاب فلا يجب شيء.
و يصدق المالك في عدم الحول و في الإخراج من غير [5] بينة و لا يمين، و يحكم عليه لو شهد عليه عدلان.