اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 342
[الثاني]
ب: الحنطة و الشعير جنسان هنا [1]، لا يضم أحدهما إلى الآخر.
[الثالث]
ج: العلس حنطة حبتان منه في كمام- على رأي-، و السلت يضم الى الشعير لصورته، و يحتمل إلى الحنطة لاتفاقهما طبعا و عدم الانضمام.
[الرابع]
د: لا يسقط العشر بالخراج في الخراجية.
[الخامس]
ه: لو أشكل الأغلب في السقي فكالاستواء، و هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا و نموا [2]؟ الأقرب الثاني.
[السادس]
و: مع اتحاد الجنس تؤخذ [3] منه، و مع الاختلاف إن ماكس قسط.
[السابع]
ز: يجوز للساعي الخرص، فيضمن المالك حصة الفقراء، أو الساعي [4] حصة المالك، أو يجعل حصة الفقراء أمانة في يد المالك، فليس له الأكل حينئذ، و مع التضمين لو تلف من الثمرة شيء بغير تفريط أو أخذه ظالم سقط الضمان عن المتعهد؛ و يجوز تخفيف الثمرة بعد الخرص مع الحاجة و يسقط [5] بحسابه؛ و يجوز القسمة على رؤوس النخل و البيع؛ و لو ادعى المالك النقص [6] المحتمل قبل دون غيره، و يقبل قوله لو ادعى الجائحة [7] أو غلط [8] الخارص أو التلف من غير سبب لا كذب الخارص عمدا.
[الثامن]
ح: الرطب الذي لا يصير تمرا يجب [9] الزكاة فيه، و يعتبر بالخرص على
[1] في المطبوع: «جنسان هما»، و في (ج): «هنا جنسان».