responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 319

[الخامس]

ه: الصلاة لا توجب الحكم بالإسلام.

الفصل الرابع: في صلاة الخوف

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأول: الكيفية [1]، و هي أنواع:

[النوع] الأول: «صلاة ذات الرقاع»،

و شروطها أربعة:

[الشرط الأول]

أ: كون الخصم في غير جهة القبلة، أو الحيلولة بينهم و بين المسلمين بمانع [2] من رؤيتهم لو هجموا.

[الشرط الثاني]

ب: قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين.

[الشرط الثالث]

ج: كثرة المسلمين، بحيث يفترقون فرقتين تقاوم كل فرقة العدو.

[الشرط الرابع]

د: عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق.

فينحاز الإمام بطائفة الى حيث لا تبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا و أتموا، و الأخرى تحرسهم، ثمَّ تأخذ الأولى مكان الثانية، و تنحاز الثانية الى الإمام و هو ينتظرهم، فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا و لحقوا به و يسلم [3] بهم؛ و يطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية، و التشهد في انتظار فراغها.

و في المغرب يصلي بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة أو بالعكس و الأول


[1] في المطبوع: «الأول: في الكيفية».

[2] في المطبوع: «بما يمنع».

[3] في (ب): «و سلم».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست