أ: كون الخصم في غير جهة القبلة، أو الحيلولة بينهم و بين المسلمين بمانع [2] من رؤيتهم لو هجموا.
[الشرط الثاني]
ب: قوته بحيث يخاف هجومه على المسلمين.
[الشرط الثالث]
ج: كثرة المسلمين، بحيث يفترقون فرقتين تقاوم كل فرقة العدو.
[الشرط الرابع]
د: عدم الاحتياج إلى زيادة التفريق.
فينحاز الإمام بطائفة الى حيث لا تبلغهم سهام العدو، فيصلي بهم ركعة، فإذا قام إلى الثانية انفردوا واجبا و أتموا، و الأخرى تحرسهم، ثمَّ تأخذ الأولى مكان الثانية، و تنحاز الثانية الى الإمام و هو ينتظرهم، فيقتدون به في الثانية، فإذا جلس في الثانية قاموا فأتموا و لحقوا به و يسلم [3] بهم؛ و يطول الإمام القراءة في انتظار إتيان الثانية، و التشهد في انتظار فراغها.
و في المغرب يصلي بالأولى ركعتين و بالثانية ركعة أو بالعكس و الأول