responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 318

المأمومون مع التشاح، و الأقرأ لو اختلفوا، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح، أولى من غيرهم.

و يستنيب الإمام مع الضرورة و غيرها، فلو مات أو أغمي عليه استناب المأمومون؛ و لو علموا الفسق أو الكفر أو الحدث بعد الصلاة فلا إعادة، و في الأثناء ينفردون.

و لا يجوز المفارقة بغير [1] عذر أو مع نية الانفراد، و له أن يسلم قبل الإمام و ينصرف اختيارا.

فروع:

[الأول]

أ: لو اقتدى بخنثى أعاد، و ان ظهر بعد ذلك أنه رجل.

[الثاني]

ب: الأقرب عدم جواز تجدد الائتمام للمنفرد، و منع إمامة الأخس في حالات القيام للأعلى كالمضطجع للقاعد، و منع إمامة العاجز عن ركن للقادر.

[الثالث]

ج: لو كانا أميين لكن أحدهما يعرف [2] سبع آيات دون الآخر جاز ائتمام الجاهل بالعارف دون العكس، و الأقرب وجوب الائتمام على الأمي بالعارف و عدم الاكتفاء بالائتمام مع إمكان التعلم.

[الرابع]

د: لو جهلت الأمة عتقها فصلت بغير خمار جاز للعالمة به الائتمام بها: و في انسحابه على العالم بنجاسة ثوب الإمام نظر أقربه ذلك إن لم نوجب [3] الإعادة مع تجدد العلم في الوقت.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لغير».

[2] في (ب): «لكن يعرف أحدهما».

[3] في المطبوع: «إن لم توجب».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست