responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 315

صحت، و لو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة و صلاة الصفوف الباقية أجمع [1] لأنهم يشاهدون من يشاهده، و لو كان الحائل مخرما صح و كذا القصير المانع حالة الجلوس و الحيلولة بالنهر و شبهه.

[الشرط] السادس:

عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به، فيبطل صلاة المأموم لو كان أخفض، و يجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة و وقوف المأموم أعلى بالمعتد [2].

[الشرط] السابع: نية الاقتداء،

فلو تابع بغير نية بطلت صلاته؛ و لا يشترط نية الإمام للإمامة و ان أم النساء؛ و يشترط تعيين [3] الإمام، فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم يصح؛ و لو نوى كل من الاثنين [4] الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما؛ و لو نويا الائتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا؛ و لو صلى منفردا ثمَّ نوى الائتمام لم يجز؛ و لو نوى المأموم الانفراد جاز؛ و لو أحرم مأموما ثمَّ صار إماما، أو نقل الى الائتمام بآخر صح في موضع واحد و هو الاستخلاف؛ و لو تعدد المسبوق، أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام.

[الشرط] الثامن: توافق نظم الصلاتين،

فلا يقتدى في اليومية بالجنازة و الكسوف و العيد؛ و لا يشترط توافقهما في النوع و لا العدد [5]، فللمفترض الاقتداء


[1] ليس في (ج): «أجمع».

[2] في (ا): «بالمعتد به».

[3] في (ا): «تعين».

[4] في (ب): «اثنين».

[5] في (ب): «و العدد».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست