اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 315
صحت، و لو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة و صلاة الصفوف الباقية أجمع [1] لأنهم يشاهدون من يشاهده، و لو كان الحائل مخرما صح و كذا القصير المانع حالة الجلوس و الحيلولة بالنهر و شبهه.
[الشرط] السادس:
عدم علو الإمام على موضع المأموم بما يعتد به، فيبطل صلاة المأموم لو كان أخفض، و يجوز أن يقف الإمام في أعلى المنحدرة و وقوف المأموم أعلى بالمعتد [2].
[الشرط] السابع: نية الاقتداء،
فلو تابع بغير نية بطلت صلاته؛ و لا يشترط نية الإمام للإمامة و ان أم النساء؛ و يشترط تعيين [3] الإمام، فلو نوى الائتمام باثنين أو بأحدهما لا بعينه أو بالمأموم أو بمن ظهر أنه غير الإمام لم يصح؛ و لو نوى كل من الاثنين [4] الإمامة لصاحبه صحت صلاتهما؛ و لو نويا الائتمام أو شكا فيما أضمراه بطلتا؛ و لو صلى منفردا ثمَّ نوى الائتمام لم يجز؛ و لو نوى المأموم الانفراد جاز؛ و لو أحرم مأموما ثمَّ صار إماما، أو نقل الى الائتمام بآخر صح في موضع واحد و هو الاستخلاف؛ و لو تعدد المسبوق، أو ائتم المقيمون بالمسافر جاز لهم الائتمام بأحدهم بعد تسليم الإمام.
[الشرط] الثامن: توافق نظم الصلاتين،
فلا يقتدى في اليومية بالجنازة و الكسوف و العيد؛ و لا يشترط توافقهما في النوع و لا العدد [5]، فللمفترض الاقتداء