responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 314

بالمتقن، و لا من يبدل حرفا بمتقن، و لا من يعجز عن حرف، و يجوز أن يؤما مثلهما؛ و لا إمامة الأخرس للصحيح [1].

[الشرط] الثالث: عدم تقدم المأموم في الموقف على الإمام،

فلو تقدمه [2] المأموم بطلت صلاته.

و يستحب ان يقف عن يمين الإمام ان كان رجلا، و خلفه ان كانوا جماعة أو امرأة، و في الصف ان كان الإمام امرأة لمثلها قياما، أو عاريا لمثله [3] و يصلون [4] إيماء جلوسا إمامهم في الوسط بارزا بركبتيه، و يقف [5] الخنثى خلف الرجل و المرأة خلف الخنثى استحبابا على رأي.

و يكره لغير المرأة و خائف الزحام الانفراد بصف.

و لو تقدمت سفينة المأموم فإن استصحب نية الائتمام بطلت.

و لو صليا داخل الكعبة أو خارجها مشاهدين لها فالأقرب اتحاد الجهة.

[الشرط] الرابع: الاجتماع في الموقف،

فلو تباعدا بما يكثر في العادة لم تصح [6] إلا مع اتصال الصفوف و إن كانا [7] في جامع، و يستحب ان يكون بين الصفوف مربض عنز، و يجوز في السفن المتعددة مع التباعد اليسير.

[الشرط] الخامس: عدم الحيلولة

بما يمنع المشاهدة- إلا المرأة- و لو تعددت الصفوف


[1] في المطبوع: «بالصحيح»، و في (د): «الصحيح».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فلو تقدم».

[3] في المطبوع و (ج): «بمثلها قياما، أو عاريا بمثله».

[4] ليس في (أ): «و يصلون».

[5] في (د): «و تقف».

[6] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لم يصح».

[7] في (د): «و لو كانا».

اسم الکتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست